للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن أخت لأم معه أخته، وابن ابن أخت لأبٍ وأم

فالمال لولدي الأخت من الأم بينهما نصفين على قول الفريقين.

وفي قول نوح وحُبيش (١): المال بين الثلاثة بالسويّه.

بنتا أخٍ، وخمس بنات أخٍ آخر

عند أهل القرابة: المال بينهن على سبعة، وهذا مذهب محمد أيضاً؛ فإنه إذا نقل عددَ الأولاد إلى الأخوين، وقعت القسمة كذلك.

وعند المنزِّلين يقدّر لكل أخٍ نصف المال، ثم يقسم نصفٌ على اثنين، ونصفٌ على خمسة، ولا يخفى التصحيح.

ابنا أخٍ لأمٍ، وبنتُ أخت لأبٍ:

في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف: المال لبنت الأخ من الأب.

وقال محمد بن الحسن: المال بينهم على خمسة، فإنه يقدر الأخ من الأم على عدد الأولاد، ففي المسالة على هذا التقدير: أخت لأبٍ، وأخوان لأم، فتقع القسمة من خمسة.

وعلى قول المنزلين: يقسم المال بينهم على أربعة، ويقدر في المسألة أخٌ لأم، وأخت لأبٍ. ولو كانا، لقسمنا المال بينهما بالفرض والرد على هذه النسبة.

ثم الربع الذي يقع لولدي الأخ من الأم بينهما نصفين.

ابنا أختٍ لأبٍ، وبنت أخت لأبٍ وأم

في قول أبي حنيفة وأبي يوسف المال لبنت الأخت من الأب والأم.

وفي قول محمد كانه خلف أختاً لأبٍ وأم، وأختاً لأبٍ، فالمال على هذا


(١) نوح وحبيش: يورثان بالرحم مطلقاً، من غير نظر إلى قرابة ولا إلى تنزيل، فيسوون بينهم (انظر ما سلف ص ٢٠١).