للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التقدير بينهن على أربعة بالفرض والرد، فما أصاب الأختَ من الأب -وهو سهم- لولديها نصفين.

وهذا مذهبُ المنزِّلين.

وقد أجرينا بعضَ الصور المقدمة على قول علي في الرد؛ فإنه رضي الله عنه يرد المال على الأخت من الأب والأم، والأخت من الأب على آربعة. ومن قال بقول ابن مسعود، فإنه يجعل السدس لولدي الأخت من الأب، والباقي لولد الأخت من الأب والأم؛ فإنه لا يرى الردَّ على الأخت من الأب [مع الأخت من الأب] (١) والأم.

فهذا اعتبار الباب، وبيان أصول العلماء بالمسائل، وضرب الأمثلة.

...


(١) ساقط من الأصل.