للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات مفترقات

مذهب المُقَرِّبين: أن المال بين الخال والخالة من الأب والأم: للذكر مثل حظ الأنثيين.

[وعند المُنَزِّلين: الثلث بين الخال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأنثيين] (١).

٦٤٢٤ - وهذا مشكل بالإضافة إلى ما قدمناه في أولاد الأخوات؛ فإنّا جعلنا المال بين أولاد الأخ من الأم مقسوماً بالسوية على الذكور والإناث، وهاهنا فضلنا الذكر على الأنثى في أُخُوَّة الأم من قبل أمهما، وإن كانوا يرثونها لو ماتت بالسوية؛ ومبنى التنزيل في هذه الأبواب على اعتبار الإرث من الأم لو كانت هي الميتة، والذي يحقق ذلك أنا قدرنا الثلث للخال والخالة من الأم، وما ذلك إلا لاعتبار التوريث من الأم، فيجب اعتبار قياس التوريث منها.

وقال المُنَزِّلون: الباقي بعد هذا الثلث للخال والخالة من الأب والأم:

للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا سديد في إخوة الأم من أبيها وأمها؛ فإنهم على هذا القياس يرثونها لو ماتت.

وعند أبي عبيدٍ ومن تابعه: الثلث بين الخال والخالة من الأم نصفين، والثلثان بين الخال والخالة من الأب والأم نصفين، وهذا أصله المطّرد في التسوية بين الذكور والإناث.

٦٤٢٥ - ثلاث عماتٍ مفترقات

عند أهل القرابة: المال بين العمة من الأب والأم

وعند المنزلين: تختلف المسالك، فمن نزل العمات منزلة الأعمام، جعل


(١) ما بين المعقفين سقط من الأصل، (ت ٣)، وأثبتناه من (ت ٢).