للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمة من الأب والأم أولى، كما ذهب إليه المقربون.

ومَنْ نزلهن منزلة الأب، قسم المال بينهن، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت، فعلى أصل عليٍّ في الرّدّ: المال مقسوم على خمسة، وعلى أصل ابن مسعود في الرد (١) السدس للعمة من الأب، والباقي بين العمة من الأب والأم، والعمة من الأم على أربعة.

خالة لأم، وعمة لأب

على مذهب القرابة في الرواية المشهورة: الثلث للخالة، والثلثان للعمة.

وعلى رواية ابن سماعة عن أبي يوسف: المال كله للعمة من الأب، فإن الجهتين قد اختلفتا، وروايته أن الجهتين إذا اختلفتا، قدمت [أقواهما] (٢).

وعلى مذهب المنزلين: الثلث للخالة، والثلثان للعمة، وتنزلان منزلة الأم والأب.

خالة لأب وأم، وعمة لأب

فمذهب الجمهور من المقرّبين: أن المال بينهما على ثلاثة، كما ذكرنا: [الثلث للخالة من الأب والأم، والثلثان للعمة.

وعلى رواية ابن سماعة المال للخالة.

ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث عمات مفترقات

عند أهل القرابة] (٣) الثلث للخال من الأب والأم، والثلثان للعمة من الأب والأم.


(١) نذكّر بأن أصل عليٍّ في الرد الرّدُّ على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين.
وأما ابن مسعود، فلا يرد على بنت الابن إذا كان معها صلبية، ولا على الأخت لأب إذا كان معها شقيقة، ولا على أخت لأم إذا كان معها أم، ولا على الجدة إذا كان معها صاحب فرضٍ متعلقه الرحم. وأما الزوجان فلا يرد عليهما أصلاً، وعلى أية حال.
(٢) في الأصل: أبوهما. وهو من غرائب التصحيف.
(٣) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.