للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم [الشعر] (١) والثاني - لا يجب؛ فإن المغسول هو الوجه، أو (٢) الشعر الكائن في حده، فأما الزائد، فليس في حدّ الوجه. وللأول أن يقول: اللحية تعد من الوجه اسماً وإطلاقاً.

٨٤ - ولو كثف شعر الذقن، وقلنا: لا يجب إيصال الماء إلى منبته، فيجب إيصال الماء إلى ظاهر ما هو في حدّ الوجه، فأما الزائد، فهل يجب إمرار الماء عليه إلى منتهى اللحية؟ (٣) فعلى القولين المقدمين، ثم ذكر الزبيري (٤) صاحب الكافي فيما ذكره (٥) العراقيون: أنا إذا أوجبنا إفاضةَ الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية الكثيفة، فقد أوجبنا إمرار الماء على الوجه البادي من الطبقة العليا.

وهل يجب إيصال الماء إلى الوجه الآخر من تلك الطبقة؟ فعلى وجهين: أحدهما - يجب حتى تصير الطبقة مستوعَبةً ظاهراً وباطناً. وهذا إنما وقع له من جهة أنا أوصلنا الماء إلى منبت هذه الطبقة في الجهة البادية.

وهو خطأ محض، لا ينبغي أن يُعد من المذهب.

٨٥ - وأما العَنْفَقَة، فإن كانت خفيفةً، وجب إيصال الماء إلى منابتها، وإن كانت كثيفة، ففيها وجهان؛ لترددّها في الشبه بين العذار والشارب، وبين شعر الذقن.


(١) في الأصل: الشرع. وصدقتنا (ل).
(٢) في (ل): والشعر.
(٣) في (م): العُثنون، وكذا في (ل).
(٤) الزبيري صاحب الكافي، الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوّام وإِليه ينسب، أبو عبد الله، كان إِماماً حافظا للمذهب، له غير الكافي (المسكت) وكتاب (النية) وكتاب (ستر الغورة) وكتاب (الهداية) وغيرها. من أصحاب الوجوه في المذهب، تكرر ذكره في المهذب والروضة، وذكره في الوسيط في باب الحيض، وذكره أيضاً في باب المياه. توفي سنة ٣١٧ هـ (ر. طبقات السبكي: ٣/ ٢٩٥، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٥٦، وطبقات الفقهاء: ١٠٨، وطبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٩٣ - ٩٤).
(٥) في (ل): نقله.