للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أساء" معناه تَركَ الأوْلى، وتعدى حدَّ السنة، ووضَع الشيء في غير موضعه.

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يخلل لحيته " (١) وهي من السنن في اللحية الكثيفة. وإن كانت خفيفة، وجب إيصال الماء إلى المنابت، والشعور على التفصيل الماضي.

فصل

٨٨ - غسل اليدين من أركان الوضوء، ويجب استيعابهما مع المرفقين. و "إلى" في قوله تعالى {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، محمول عند معظم العلماء على الجمع والضم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "أدار الماء على مرفقيه"، ثم قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (٢).


= ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، ح ٤٢٢، التلخيص: ١/ ٤٠٨ بهامش المجموع).
(١) حديث: كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، رواه الترمذي، وابن ماجة، وابن خزيمة، والحاكم، والدارقطني، وابن حبان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروي بألفاظ مقاربة من حديث عمار بن ياسر، وعبد الله بن عكبرة (وكانت له صحبة) وأنس وأبي الدرداء، وعن غيرهم من الصحابة، ولم يسلم واحدٌ منها من مقال، فيما قاله الحافظ في التلخيص، وحكى الصنعاني في سبل السلام عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: "وليس في تخليل اللحية شيء" ثم عقب قائلاً: "حديث عثمان دال على مشروعية التخليل، فأما وجوبه، فاختلف فيه، ثم قال (أي الصنعاني): والأحاديث الواردة في التخليل، ما سلمت عن الإِعلال والتضعيف، فلم تنهض دليلاً على الإيجاب" ا. هـ.
هذا، وقد قال البيهقي في سننه "بلغني عن محمد بن إِسماعيل البخاري، أنه سئل عن هذا الحديث، فقال: هو حسن، وقال: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان" ا. هـ، وأما الألباني، فقد صحح حديث أنس، من رواية أبي داود وعنه البيهقي، وقال: "له شواهد كثيرة بها يرتقي إِلى درجة الصحة" (ر. أبو داود: الطهارة، باب تخليل اللحية، الترمذي: الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ح ٢٩ - ٣١، ابن ماجة: الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ح ٤٣٠، تلخيص الحبير: ١/ ٤١٤ وما بعدها (بهامش المجموع)، السنن الكبرى: ١/ ٥٤، سبل السلام للصنعاني: ١/ ١٠٠ - ١٠١، إِرواء الغليل: ١/ ١٣٠ ح ٩٢).
(٢) هذا الحديث رواه الدارقطني، والبيهقي، من حديث جابر بن عبد الله، قال الحافظ: فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال عنه أبو حاتم: متروك، وقال أبو زرعة: منكر =