للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدليل على أن غسل العضد مقصودٌ، أن من اعتلّ وجهُه، وعسر عليه إيصالُ الماء إلى محل الفرض، فلا يُستحب إيصال الماء إلى أجزاءَ من رأسه، لما يُرى (١) غسلُها مع الوجه استظهاراً.

٩٠ - وإن صادف القطع مفصلَ المرفق، وهو مركب من منتهى الساعد، وطرف العضد، والطرفان متداخلان، فإذا انفصل عظمُ الساعد، وبقي من طرف العضد ما كان مداخلاً في طرف الساعد - فظاهر ما نقله المزني أنه لا يجب غسل ذلك؛ فإنه قال: " فإن كان أقطعَهما من المرفقين، فلا فرض عليه فيهما " (٢).

وروى الربيع عن الشافعي أنه قال: فإن كان أقطعهما فوق المرفقين، فلا فرض عليه فيهما (٣) (٤).


= أحد النظيرين، كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} ولم يذكر البرد. على أنه قد ورد في بعض روايته: "فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله" فإِن كان مراد المصنف أن تطويل التحجيل مستحب، ونبّه بذكر نظيره من الغرة عليه، فلا محذور فيه، سوى ما فيه من الإِبهام والله أعلم" ا. هـ بنصه (مشكل الوسيط: ١/ ٣٢ أ) عن هامش الوسيط: (١/ ٢٦٢).
أما الإِمام النووي، فكان رفيقاً رقيقاً في تعليقه، حيث قال في التنقيح: "قال أصحابنا وغيرهم: الغرة في الوجه، والتحجيل في اليدين والرجلين، وهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهو سنة. وأطلق المصنف عليه الغرة مجازاً لمقاربَه الغرة، في قوله صلى الله عليه وسلم: " تأتي أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" ا. هـ بنصه (ر. التنقيح للإِمام النووي - بهامش الوسيط - ١/ ٢٦٢).
(١) "لما يُرى غسلها مع الوجه" أي بسبب أن غسلها مع الوجه مندوب إِليه للاستظهار به، والاستيقان باستيعاب محل الفرض. والمعنى أن غسل أجزاء من الرأس عند اعتلال الوجه غير مطلوب؛ لأنه ليس مقصوداً في ذاته، وليس كذلك العضد؛ فإِن إِطالة الغرّة مقصودة في ذاتها.
(٢) ر: المختصر: ١/ ٧، لترى هذا النص من نقل المزني.
(٣) هذا النص بتمامه في الأم هكذا: "وإذا كان المتوضىء أقطع، غسل ما بقي من المرفقين، وإن كان أقطعهما من فوق المرفقين، غسل ما بقي من المرفقين، وإن كان أقطعهما من المرفقين، ولم يبق من المرفقين شيء، فقد ارتفع عنه فرض غسل اليدين. وأحب إِلي لو أمس أطراف ما بقي من يديه أو منكبيه غسلاً، وإِن لم يفعل، لم يضره ذلك" (ر. الأم: ١/ ٣٣) وانظر هذا النقل أيضاً عند الرافعي في الشرح الكبير عن الربيع: ١/ ٣٥٠، وأيضاً نقله النووي في المجموع: ١/ ٣٩٤. وهو ساقط من (م).
(٤) والربيع راوي هذا عن الشافعي هو الربيع المرادي، قال النووي في تهذيب الأسماء =