للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن أصحابنا من غلّط المزني في النقل؛ فإن المِرفق عضوٌ مغسول، وقد سقط بعضُه، فوجب غسلُ باقيه.

ومنهم من جعل المسألة على قولين: أحدهما - يجب غسل الباقي. وقد سبق توجيهه.

والثاني - لا يجب؛ لأن الغرض بغَسل المرفق ما فيه من عظم الساعد، وهو المقصود بالغَسل، ولكن لا يتأتى غسلُ ما يحاذيه من البَشرة إلا بغسل جميع المرفق، فإذا سقط عَظمُ الساعد، فقد سقَط المقصود، فسقط التابع.

وقال بعض أئمتنا: القولان مبنيان على أن اسم المرفق يتناول العظمين المتداخلين جميعاًً، أم يتناول طرفَ عظم الساعد فحسب ولكن مستقره طرف عظم العضد؟ فعلى قولين. وكل ذلك خبطٌ. والوجه القطع بإيجاب غسل ما بقي.

فصل

٩١ - إذا انكشطت جلدةٌ من الساعد، فإن تدلّت، فيجب غسلُ تيك الجلدة؛ فإن أصلها ثابت في محل الفرض، وقد صار ما ظهر مِمّا كان باطناً كالبشرة، وإن انقطعت الجلدة، واتصل طرفٌ منها بالعضد، والتصق به، والباقي منه متجافٍ، فيجب غسل كلا وجهيه من موضع التجافي، نظراً إلى أصله، ولا يجب قلعُ موضع الالتصاق، ولكن يجب إيصال الماء إلى الوجه الظاهر؛ لأن محل الالتصاق وإن كان تحته العضد؛ فإنها جلدةُ الساعد.


= ما نصه: " واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب، المراد به: المرادي، وإِذا أرادوا الجيزي، قيدوه بالجيزي ".
والربيع المرادي هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، مولاهم المصري المؤذن، صاحب الشافعي، وخادمه، وهو أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله رواية عنه، وهو راوية كتبه، حتى سمي راوية الشافعي، تكرر ذكره في المهذب، والوسيط، والروضة، توفي سنة ٢٧٠ هـ (ر. تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ١٨٨، طبقات السبكي: ٢/ ١٣٢).