للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر العراقيون أنه لا يجب غسل ما هو في حدّ العضد، وإنما يجب غسل ما هو في حد المرفق والساعد.

وهذا غلط.

ولو تدلّت جلد من العضد، ولم تلتصق بالساعد، لم يجب غسلها، نظراً إلى أصلها. وإن التصق طرفٌ منها بالساعد، فلا يجب غسل شيء منها إلا الوجه البادي في محل الالتصاق؛ فإنا لا نوجب القلعَ، فنقيم ذلك القدرَ في محل الالتصاق مقام ما استتر به، ويجب غسل ما تحتها من الساعد في محل التجافي، لا محالة.

٩٢ - ونقل العراقيون نصاً للشافعي، وقالوا: قال رحمه الله: " لو نبت لإنسانٍ يدٌ زائدة من عضده أو كتفه، فإن كانت بحيث (١ لو امتدت، لم تحاذ شيئاًً من محل الفرض في اليد الأصلية، فلا فرض فيها، وإن كانت بحيث ١) [لو امتدت] (٢) [يحاذي طرف] (٣) منها شيئاًً من محل الفرض في اليد الأصلية، فيجب غسلُ المقدار المحاذي؛ فإنه اجتمع فيه المحاذَاة واسم اليد " (٤)، وهذا نقله بعض أئمتنا، كما نقلوه عن الإمام الشافعي، والمسألة محتملةٌ جدّاً؛ إذ محلُّ الفرض العضو الأصلي.

ولا خلاف أنه لو نبتت له سِلعةٌ (٥) من العضد، وكانت بحيث تمتد إلى الساعد، فلا يجب غسل شيء منها إذا كانت متدلية غير ملتصقةٍ. ولكن لم أر في المسألة إلا نقلَ النص للأصحاب.

٩٣ - ولو كانت يمينان لا يتبين الأصلية منهما، فيجب غسلُهما جميعاًً وفاقاً، وهذا في يدين التبس أمرُهما، ومنبتهما من الإبط. ولو كانت إحدى اليدين أصلية


(١) ما بين القوسين ساقط من (م).
(٢) زيادة من (ل).
(٣) في الأصل: تحاذي طرفاً، والمثبت تقدير منا، والحمد لله وافقتنا: (م)، (ل).
(٤) نص الشافعي هذا عن اليد الزائدة لم أصل إِليه في المختصر، ولا في الأم.
(٥) السِّلْعَةُ: زيادةٌ في البدن كالغدة، تتحرك إِذا حرّكت، وتكون من حمصة إِلى بطيخة (القاموس).