للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأخرى زائدة، ومنبتهما دون المرفق، فيجب غسل الزائدة؛ إذ لو كانت سِلعةً، لوجب غسلها لكونها على محل الفرض.

فصل

قال: " ثُمَّ يَمسَحُ رأْسَهُ ثلاثاًً ... إلى آخره " (١).

٩٤ - نذكر أقل ما يُجزىء من المسح، ثم نذكر أكمله. فأما الأقل، فالقول فيه يتعلق بمحل المسح، وبالمقدار المفروض منه.

فأما المحل فبشرة الرأس، أما الشعر النابت عليها إذا لم يخرج عن حدّ الرأس، فإن أوقع المسح على طرفِ شعير خارجٍ عن حدّ الرأس، لم يعتد به، وإن تساقط الشعر وزايل المنبتَ، ولكن لم يخرج عن حدّ الرأس، فيجوز إيقاع المسح عليه، فإنه في حد الرأس. ولو كان الشعر متجعداً، وكان تجعده في حد الرأس، ولكن كان بحيث لو مُدَّ، لخرج طرفُه عن حد الرأس، فالطرف الذي يخرج بالمدّ عن حدّ الرأس لا يجزىء إيقاع المسح عليه (٢).

ويجوز إيقاع المسح على أصل الشعر، وما لا يجاوز منه حدّ الرأس، وإن لم يجز إيقاعه على الطرف الذي يخرج عن حَد الرأس.

٩٥ - فأما المفروض؛ فما ينطلق عليه اسم المسح، وإن قل.

والمعتمد الذي إليه الرجوع أن استيعاب الرأس بالمسح غيرُ واجب؛ إذ "مسح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بناصيته، وعلى عمامته" (٣)، ولفظ المسح غير مُشعرٍ


(١) ر. المختصر: ١/ ٧، الأم: ١/ ٢٦.
(٢) ر. المجموع: ١/ ٤٠٦، لترى النووي ينقل هذا الرأي عن إِمام الحرمين.
(٣) الحديث رواه مسلم، والترمذي، والنسائي من حديث المغيرة بن شعبة، وأبو داود نحوه من حديث أبي معقل عن أنس (ر. مسلم: الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ح ٨١، أبو داود: الطهارة، باب المسح على العمامة، ح ١٤٧، تلخيص الحبير: ١/ ٩٥ رقم: ٥٨، سبل السلام: ١/ ١٠٦).