للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجري عند تعين [أربع] (١) في علم الله تعالى، مع التباسهن علينا، وليس الأمر كذلك.

وكان يليق بالقياس أن يقال: الربع والثمن الموقوف بينهن لا يعدوهن، وهن مستويات في علم الله تعالى، فليستوين في الحكم، وليقتسمن الموقوف بينهن على السوية [فليكن] (٢) ذلك حكماً مبتوتاً. وهذا يناقض الوقف.

وقد صار إلى هذا الذي ذكرناه صاحبُ التقريب، في جوابٍ له، وهو محتمل واقعٌ، والنص على مخالفته.

فإذا تبين هذا، عدنا إلى القول في الخنثى.

٦٥٢١ - إن مات الخنثى، وانقطع توقع البيان، فيجوز أن يلتحق ذلك بما ضربناه مثلاً في نكاح المشركات، وهذا بعينه هو الذي حكى الأستاذ أبو منصور فيه قولاً [غريباً] (٣) عن الشافعي في صدر باب الخناثى، ونسبه إلى نقل أبي ثور (٤).

وإن كان الخنثى بعدُ حيّاً، فلا يأس [من البيان] (٥)، فإنّ العلامات وإن تعارضت، فقد ذكرنا أنا نرجع إلى الخنثى، وإلى إعرابه عن نفسه، فإذا كان البيان ممكناً، فلا يتجه إلا التوقف.

ثم إن الشافعي وأصحابَه قالوا في مواضع التوقف: لو اصطلح الذين وُقف المال بينهم، جاز ذلك؛ فإن الحق لا يعدوهم، وهذا لم يختلف فيه الأصحاب.


(١) في الأصل: وقع.
(٢) في الأصل: ولكن كان.
(٣) زيادة من (ت ٣).
(٤) القول الغريب المشار إليه هو: الوقف إلى موت الخنثى، ثم يرد الموقوف على ورثة الميت الأول.
(٥) ساقط من الأصل.