للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن فوائد وفيها تدرب (١) في استخراج المعضلات، ونحن نأتي منها بما نراه مفيداً.

فلو قالت امرأة لورثةٍ: لا تعجلوا بالقسمة، فإني حامل؛ فإن ولدتُ ذكراً ورث، أو ذكراً وأنثى، ورثا. وإن ولدت أنثى لم ترث.

فهذا رجل خلف

بنتين، وامرأة ابنٍ حامل

فللبنتين الثلثان. فإن كان الحمل أنثى، لم ترث، وإن كان الحمل ذكراً، فله الباقي، وإن كان ذكراً وأنثى، فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

٦٥٤٨ - وكذا لو خلّف الميت

أختين لأب وأمٍّ، وامرأةَ أبٍ حاملاً

فالحمل هكذا.

٦٥٤٩ - فإن قالت: إن ولدت أنثى، ورثت، وإن ولدت ذكراً، أو ذكراً وأنثى، لم يرثا.

فهذه امرأة خلَّفت

زوجاً، وأبوين، وبنتاً

فللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر، وللبنت النصف ستة، وللأبوين السدسان أربعة والمسألة عائلة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وهذه الحامل امرأة ابنها، فإن جاءت بأنثى، فرض لها السدس تكملة الثلثين، وتعول إلى خمسة عشر.

وإن جاءت بذكر، أو ذكرٍ وأنثى فلا شيء لهما.


(١) (ت ٣): ترتيب.