٦٥٥٠ - وقد تفرض هذه المسألة في امرأة خلّفت
زوجاً، وأختاً لأبٍ وأمٍّ
فالمال نصفان بينهما. ولا نظير لهذه المسألة، فتأتي امرأة الأب فتقول ما ذكرناه، والجواب كما مضى.
٦٥٥١ - فإن قالت: لا تعجلوا؛ فإني حامل إن ولدت ذكراً، ورث، وإن ولدت أنثى لم ترث، وإن ولدت ذكراً وأنثى، ورث الذكر دون الأنثى.
فهذا رجل خلف
عماً أو ابن عم
والقائلة امرأة أخ الميت، فابن الأخ يرث، ولا شيء لبنت الأخ بحال.
وقد تقول في هذه المسألة: إن ولدت ذكراً ورث، ولم ترث يا عمُّ (١).
وهو كذلك.
٦٥٥٢ - فإن قالت: إن ولدت ذكراً، لم يرث، وإن ولدت أنثى، لم ترث، وإن ولدت ذكراً وأنثى، ورثا.
جداً، وجدة، وأختاً لأب وأم، والحامل امرأة الأب
فإن جاءت بابنٍ، فللجدة السدس، والباقي وهو خمسة بين الجد والأخ والأخت، وهي من مسائل المعادّة. ولا يخفى تخريجها على من أحكم ما قدمناه.
٦٥٥٣ - فإن قالت: إن ولدت أنثى، لم ترث، ولا أنا.
وإن ولدت ذكراً. ورث، وورثتُ.
(١) هكذا تخاطب امرأةُ الأخ العمَّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute