للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها ما روي أنه لم يجعل الديةَ من التركة التي يشترك فيها ورثة القتيل، وإنما جعلها لعصبة الميت فقط، قيل: رواه الحسن (١) عنه، وهو اختيار [الحسن] (٢).

والصحيح عن علي ما رواه عمرو بنُ دينار عن محمد بن علي أن عليّاً قال: " لقد ظلم من لم يورِّث الإخوة من الأم من الدية ".

ومنها ما روي أنه ورث المجوسي بنكاح ذوي الأرحام (٣)، وهذا حمله العلماء على إعراضه عنه.

ومنها ما روي عنه أن المسلم يرث معتقه الكافر، وهذا غريب، لا أصل له.

ومنها ما روي أنه قال: إذا كان في التركة عبدٌ هو قريب للمتوفى، وكان يرثه لو كان حرّاً، قال: يشترى من التركة، فيعتَق، وتحسب قيمته من نصيبه، ثم يرث باقي النصيب.

٦٥٦٢ - وأما ابن عباس، فقد رويت عنه روايات شاذة، منها: أنه جعل للبنتين النصف.

ومنها: أنه قسم الثلث بين ولد الأم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأنه جعل للإخوة من الأبوين السدس الذي حجبوا الأم عنه.

ولعله خصصهم به ثم يورثهم على قياس التوريث في الباقي.

ومنها: أنه قال: في أبوين وأخوين من أم: هي من تسعة: للأم ثلاثة، وللأب أربعة، ولكل أخ سهم.


(١) الحسن: المراد به الحسن البصري.
(٢) في الأصل: الحسين.
(٣) (ت ٣): القرابات.