للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: أنه قال في زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن:

للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة أسهم.

والصحيح عنه أنه قال: إن الباقي للبنت خاصة.

وروي عنه أن الكلالة من لا ولد له، ولا والد.

وروي عنه أنه قال في الجدة من قبل الأم: إنها ترث كما ترث الأم.

٦٥٦٣ - وأما ابن مسعود فمما روي عنه شاذاً أنه ورّث [أم الأب] (١) مع وجود الأب.

وروي أنه قسم الفاضل من البنت بين الأخت والجد نصفين. وهذا ليس على حد الشذوذ.

والغريب عنه أنه جعل الفاضل عن الجد بين البنت والأخت نصفين.

٦٥٦٤ - وأما عمر، فقد روي عنه أنه ورث المولى من أسفل.

وروي عنه في توريث من أسلم على يد إنسان.

٦٥٦٥ - وعن زيد بن ثابت أن العبد إذا أعتق، لم يجرّ ولاء أولاده (٢) ومن بعدهم. (٣ ومدار الرواية على جابر الجعفي.

هذا ذكر جُملٍ من غرائب مذاهب الصحابة رضي الله عنهم.

وأما مذاهب التابعين ومن بعدهم، فلسنا لها ٣).

...


(١) في الأصل: أم أب الأم.
(٢) (ت ٣): الأولاد.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ت ٣).