للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصح من ستة وثلاثين، ويردّ فيها الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم تمامَ النصف، يبقى معها سهمان بينهما على ثلاثة فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين فتبلغ مائة وثمانية.

وأما بالاختصار فنقول: للأم السدس، وللجد ثلث ما بقي، وللأخت تمام النصف، والمسألة من ثمانية عشر، فيبقى سهم بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة فنضرب ثلاثة في ثمانية عشر فتبلغ أربعة وخمسين.

٦٥٧٦ - ومنها تسعينية زيد، وهي

أم، وجد، وأخت لأبٍ وأم، وأخوان وأخت لأبٍ

سميت تسعينية، لأنها تصح من تسعين.

٦٥٧٧ - ومنها الصماء وهي كل مسألة وقع الكسر فيها على جميع أصناف الورثة من غير موافقة.

٦٥٧٨ - ومنها المشتركة وهي معروفة.

٦٥٧٩ - ومربعات ابن مسعود معروفة.

٦٥٨٠ - ومسائل العول تسمى مسائل المباهلة.

وقد أكثر الفرضيون في التلقيبات، ولا نهايةَ لها، ولا حسم لأبوابها (١).


(١) في نهاية نسخة الأصل بعد هذا ما صورته:
" باب "
" في المعاياة، ومسائل الامتحان، والأغلوطات. وصلى الله على
محمد وآله أجمعين "
" لم يكن في النسخة مكتوباً، فترك البياض "
" يتلوه كتاب الوصايا " =