للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِن كان جُنباً، فلم يغتسل، وإِن كان محدثاً، فلم يتوضأ وضوءاً مرتباً، فالوجه أن يغتسل، أو يأتي بوضوء مرتب.

ثم مما يُبنى على ذلك، أن المني طاهرٌ، وخروجه يوجب الغُسل، والمذي نجس، يوجب خروجُه الوضوء، فإِن أصاب الخارج المشكلُ الثوب أو البدن، فإِن اغتسل، ولم يغسل موْرِده، وصلى، جاز؛ أخذاً باحتمال كونه منيّاً، ولو توضأ وغسله، وصلى، جاز؛ لاحتمال كونه مذياً.

وإِن توضأ، ولم يغسل الخارج وصلى، فعلى الوجهين المذكورين في الوضوء المنكس، فمن أصحابنا من قال: يُجزئه، ويُحط الغَسل (١) عنه؛ أخذاً بأنه منيٌّ.

ويحط عنه استيعاب البدن؛ أخذاً بأنه مذيٌ.

والوجه عندي القطع ببطلان الصلاة؛ لأنه لم يخرج عن موجَبِ واحدٍ من التقديرين، إِذا توضأ ولم يغسل بدنه [وثوبه] (٢).

فصل

قال الشافعي: " لو فرّق وضوءَه وغُسلَه أجزأه ... إلى آخره " (٣).

١١١ - التفريق اليسير لا يبطل الوضوءَ والغُسل، والتفريق الكثير لا يؤثر أيضاًً في القول الجديد.

وقال الشافعي في القول القديم: " التفريق الكثير يُبطل الغسلَ والوضوء ". وهو مذهب مالك (٤).

وذكر الأئمة أن الموالاة مشروطة في الصلاة، ولا يتبين ذلك إِلا بما نشُير إليه.

فالصلاة تشتمل على أركانٍ طويلةٍ وأركانٍ قصيرة، أما الطويلة، فالقيام، والركوع،


(١) بالفتح: أي غسل الثوب.
(٢) زيادة من (م).
(٣) ر. المختصر: ١/ ١٠.
(٤) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٢٤ مسألة: ٤٥، حاشية الدسوقي: ١/ ٩٠، جواهر الإكليل: ١/ ١٥، ٢٢.