للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدرهم أن فيما ضممناه إلى الثلثين استثناء درهم، فحسبناه مما معنا ليكمل (١)، فالذي معنا إذاً [تسعة] (٢) عشر درهماً وديناران وثلثا دينار، وذلك يعدل نصيب [الابنين] (٣)، وهو أربعون درهماً إلا أربعة دنانير وثلثي دينار، فنجبر نصيب الابنين بما فيه من الاستثناء وهو أربعة دنانير وثلثي دينار، ونزيد على عديله مثلَه، فيصير تسعةَ عشرَ درهماً [وسبعة] (٤) دنانير وثلث دينار، [تعدل أربعين درهماً] (٥) فنسقط المثل بالمثل، فيبقى في جانب النصيب أحدٌ وعشرون درهماً، وفي جانب المال سبعةُ دنانير وثلث، فابسطهما أثلاثاً، فيصير الدنانير اثنين وعشرين ديناراً، والدرهم في الجانب الآخر ثلاثة وستين درهماً، فالدينار الواحد يعدل درهمين وتسعةَ عشرَ جزءاً من اثنين وعشرين جزءاً من درهم، فقد تخرَّج لنا بهذا العمل قيمةُ الثوب الذي أخذه الموصى له بثلث ما تبقى من الثلث.

وقد تمت المسألة، ثم إذا بان أن ثلث ما تبقى من الثلث هذا المقدار، لم يخف على الفطن استخراج النصيب، وإجراء المسألة على الامتحان المعهود (٦).


(١) كذا. والمعنى ليكمل أي بدون استثناء.
(٢) في الأصل: سبعة عشر.
(٣) في الأصل: الابن.
(٤) في الأصل: وتسعة.
(٥) زيادة اقتضاها سياق العمل الحسابي، وسقطت من الأصل.
(٦) وبيان ذلك الامتحان كالآتي:
نقول: الثوب ١٩/ ٢٢ ٢ درهماً، والتركة ثلاثون درهماً وثوب.
إذاً التركة = ١٩/ ٢٢ ٣٢
= الوصية الثانية بثلث ما تبقى من الثلث، وظهر أنها تساوي الثوب أي ١٩/ ٢٢ ٢
إذاً مجموع ما بقي من الثلث بعد الوصية الأولى = ١٩/ ٢٢ ٢ × ٣ = ١٣/ ٢٢ ٨
نطرح هذا من الثلث تبقى الوصية الأولى، هكذا:
١/ ٣ التركة = ١٩/ ٢٢ ٣٢ ÷ ٣ = ٢١/ ٢٢ ١٠
فالوصية الأولى = ٢١/ ٢٢ ١٠ - ١٣/ ٢٢ ٨ = ٨/ ٢٢ ٢
مجموع الوصيتين = ٨/ ٢٢ ٢ + ١٩/ ٢٢ ٢ = ٥/ ٢٢ ٥
نخرج هذا من التركة يبقى نصيب الابنين هكذا ١٩/ ٢٢ ٣٢ - ٥/ ٢٢ ٥ = ١٤/ ٢٢ ٢٧ =