(٢) في الأصل: سبعة عشر. (٣) في الأصل: الابن. (٤) في الأصل: وتسعة. (٥) زيادة اقتضاها سياق العمل الحسابي، وسقطت من الأصل. (٦) وبيان ذلك الامتحان كالآتي: نقول: الثوب ١٩/ ٢٢ ٢ درهماً، والتركة ثلاثون درهماً وثوب. إذاً التركة = ١٩/ ٢٢ ٣٢ = الوصية الثانية بثلث ما تبقى من الثلث، وظهر أنها تساوي الثوب أي ١٩/ ٢٢ ٢ إذاً مجموع ما بقي من الثلث بعد الوصية الأولى = ١٩/ ٢٢ ٢ × ٣ = ١٣/ ٢٢ ٨ نطرح هذا من الثلث تبقى الوصية الأولى، هكذا: ١/ ٣ التركة = ١٩/ ٢٢ ٣٢ ÷ ٣ = ٢١/ ٢٢ ١٠ فالوصية الأولى = ٢١/ ٢٢ ١٠ - ١٣/ ٢٢ ٨ = ٨/ ٢٢ ٢ مجموع الوصيتين = ٨/ ٢٢ ٢ + ١٩/ ٢٢ ٢ = ٥/ ٢٢ ٥ نخرج هذا من التركة يبقى نصيب الابنين هكذا ١٩/ ٢٢ ٣٢ - ٥/ ٢٢ ٥ = ١٤/ ٢٢ ٢٧ =