للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٨٨٨ - مسألة: ترك أربعة بنين وأوصى بتكملة الثلث بنصيب أحدهم، وبثلث ما تبقّى من الثلث وبدرهم، وخلف ثلاثين درهماً وثوباً فأخذ الموصى له بتكملة الثلث بنصيب أحدهم [و] (١) بثلث ما تبقى من الثلث الثوبَ، [سواءٌ] (٢) كانت الوصيتان لشخص واحد أو لشخصين، فالفرض أخذ الثوب بالوصيتين.

فإذا قيل لنا: كم قيمةُ الثوب؟ فالوجه أن نطرح من الثلاثين درهماً الدرهم (٣) الموصى به، يبقى تسعة وعشرون درهماً، فاقسم ذلك بين أربعة بنين، فيكون نصيب الواحد [سبعة] (٤) دراهم وربع، فهذا هو النصيب من الدراهم، ثم ارجع وقل: نجعل قيمةَ الثوب ديناراً، فيكون المال ثلاثين درهماً وديناراً، فخذ ثلثها، وهو [عشرة دراهم] (٥) وثلث دينار، فاطرح منه نصيب ابن من الدراهم وذلك سبعة دراهم وربع، فتبقى درهمان وثلاثة أرباع درهم وثلث دينار، فهذا هو تكملة الثلث.

ثم عد فخذ ثلثَ سبعةٍ وربع، والسبب فيه أن الثلث إذا أسقطت منه التكملة، فالباقي منه مقدار النصيب، وقد وقعت الوصية بثلث الباقي بعد التكملة، وثلث سبعة وربع درهمان وربع وسدس، فزده على التكملة وهو درهمان وثلاثة أرباع درهم وثلث


= إذاً النصيب = ١٤/ ٢٢ ٢٧ ÷ ٢ = ١٨/ ٢٢ ١٣
فإذا طرحت من هذا النصيب ثلث المال خرجت الوصية الأولى هكذا
١٨/ ٢٢ ١٣ - ٢١/ ٢٢ ١٠ = ١٩/ ٢٢ ٢
ولو جمعت الوصيتين والنصيبين كان المجموع ٨/ ٢٢ ٣٣ وهو التركة.
وهنا خطأ في شيئين حيث خرجت الوصية الأولى بطرح الثلث من النصيب ١٩/ ٢٢ ٢ وصوابها
٨/ ٢٢ ٢ كما خرجت أولاً بطرح ما تبقى من الثلث.
ونشأ من هذا خطأ آخر حيث زاد مجموع التركة إلى ٨/ ٢٢ ٣٣.
وبذلك يكون الامتحان أثبت خللاً في الطريقة، لا ندري أين هو، فمن اهتدى إليه، فليعلمنا به، وله دعوة منا بخير.
(١) (الواو) زيادة من المحقق.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) عبارة الأصل: والدرهم الموصى به.
(٤) في الأصل: تسعة.
(٥) في الأصل: عشرون درهماً.