فإذا طرحت من هذا النصيب ثلث المال خرجت الوصية الأولى هكذا ١٨/ ٢٢ ١٣ - ٢١/ ٢٢ ١٠ = ١٩/ ٢٢ ٢ ولو جمعت الوصيتين والنصيبين كان المجموع ٨/ ٢٢ ٣٣ وهو التركة. وهنا خطأ في شيئين حيث خرجت الوصية الأولى بطرح الثلث من النصيب ١٩/ ٢٢ ٢ وصوابها ٨/ ٢٢ ٢ كما خرجت أولاً بطرح ما تبقى من الثلث. ونشأ من هذا خطأ آخر حيث زاد مجموع التركة إلى ٨/ ٢٢ ٣٣. وبذلك يكون الامتحان أثبت خللاً في الطريقة، لا ندري أين هو، فمن اهتدى إليه، فليعلمنا به، وله دعوة منا بخير. (١) (الواو) زيادة من المحقق. (٢) زيادة اقتضاها السياق. (٣) عبارة الأصل: والدرهم الموصى به. (٤) في الأصل: تسعة. (٥) في الأصل: عشرون درهماً.