للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق عامّة الخلق، على عموم الأحوال، مع العلم باختلاف الخلق والأحوال، والظاهر الانتشار في غالب الأمر، فلا ينبغي أن نستريب في أن التعدّي المعتاد لا يمنع الاقتصار على الأحجار.

١٤١ - ولكن يتطرّق إلى ذلك إشكال معنوي، فإن النجاسة إذا كانت متبعّرة أو قريبةً من التبعّر، فقد تنفصل من غير تلويثٍ يتعدَّى إلى [ملتقى الشرج] (١) إطارِ المنفذ، فإن فُرضتْ لوثَةٌ على الملتقى، فتيكَ تخطفها الأحجار، ويعفى عن الأَثر الباقي، وإن رقَّت النجاسة بَعض الرقّة، وانتشرت إلى معاطف الشرج المطبقة بالمنفذ، فإن النجاسة تغوص في أثناء تلك المعاطف، والأحجار تلاقي ظاهرها، وتبقى الأعيان على تلك المعاطف مندفنةً، وإزالة عين النجاسة لا بدّ منها.

وقد بلغني أن بعض الناس سأَلَ عليّاً عن الاقتصار، فلعله رضي الله عنه تفرّس فيه خروجاً عن الاعتدال، فقال: " كنا نبعر بعرات وأنتم تثلطون ثَلطاً " (٢)، فهذا وجهٌ في الإشكال من جهة المعنى، ولم أذكره لأدعوَ إلى التردّد في أن عين النجاسة إذا انتشرت انتشاراً معتاداً، فهل يجوز الاقتصار على الأحجار فيها؛ فإنّ إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة الاقتصار قاطعٌ، كما سبق ذكره وتقريره.

ولكن ينبغي أن يتنبّه الفقيه للعفو عن أعيان النجاسة في الصورة التي ذكرناها.

وهذا الإشكال لا [يجري] (٣) في حق من يستعمل الماء؛ فإنه بلطافته ينفذ إلى


(١) في العبارة اضطراب واضح: ففي الأصل: " تلويث يتعدى إِلى الشرج ملتقى أطاب المنفذ " وفي د٣: " ... تلويث يتعدى إِلى الشرج أطاب المنفذ "، وأطاب الشيء جعله طيباً، أو وجده طيباً، وأطاب: استنجى، وأطاب أزال الأذى والقذر. (المعجم - والقاموس). وفي (ل): "يتعدى إِلى الشرج ويلتقي أطارَ المنفذ " وفي (م) " يتعدى إِلى الشرج ملتقى لطار المنفذ ". والمثبت تقديرٌ منا، مؤلَفٌ من كلمات النسخ الأربع. (انظر العبارة مصورة من المخطوطات في آخر هذا المجلد).
(٢) ثلط الصبي ثلّطاً: سلح سلّحاً غير متماسك. والثلط: الغائط غير المتماسك. وأثر علي رضي الله عنه، رواه البيهقي في السنن الكبرى: ١/ ١٠٦.
(٣) في الأصل: يُجدي. والمثبت تقدير منا، وقد صدقته (ل).