للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهماً، فنجعل ذلك قصاصاً مما استحقه من الوصية من الثاني، يبقى له على الثاني ستون درهماً، نخرجها مما في يد الثاني، وهو مائة وعشرون، يبقى في يد ورثة الثاني خمسُ الجارية، وقيمتها ستون درهماً، وهي ضعف وصيته.

ويحصل لورثة الأول من الجارية وعُقرها مقدارٌ وأربعون درهماً، وذلك أربعة أخماس الجارية، وهي ضعف هبة الأول.

وقد نجز القول في المسائل الدائرة في الهبات وما يتعلق بها من تصاريف الأحوال.

القول في المسائل الدائرة في المحاباة في البيع والسلَم والإقالة والضمان والكفالة والإقرار والكتابة وعتق المدبر [ ... ] (١).

٧٠٢٥ - المحاباة في البيع هي بيع الشيء بأقلَّ مما يساوي، وقدْرُ المحاباة تبرعٌ [فإن وفَّى] (٢) الثلثُ بمقدار المحاباة، نفذ البيع كما وقع، وإن ضاق الثلثُ عن مقدار المحاباة وأجاز الورثةُ، نفذ البيع [بإجازتهم] (٣)؛ تفريعاً على أن إجازتهم تنفيذٌ للوصية، وليس بابتداء عطية.

وعلى هذا القول مسائل الهبة.

وإذا جعلنا إجازةَ الورثة ابتداء عطية، فلا بدّ من فرض هبة، ويخرج الكلام على النظم في أن ردّ الورثة الزائدَ من المحاباة على الثلث [فسخٌ] (٤). فيتصل بذلك طرفٌ من تفريق الصفقة؛ فإنا قد [نردّ] (٥) البيع في بعض المبيع، وإذا ارتدّ المبيع في هذا الحكم، فقد اختلف أصحابنا على طريقين، فمنهم من قال: يخرج أصله على قولين في انفساخ البيع أصلاً، وهذا يبتني على ما سبق تمهيده في كتاب البيع.

ومن أصحابنا من قطع القول بأن البيع لا ينفسخ في المقدار الذي لا يضيق الثلث (٦)


(١) كلمة تعذر قراءتُها.
(٢) في الأصل: كان وفا.
(٣) في الأصل: وإجازتهم.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: تردد.
(٦) في الأصل: لا يضيق عن الثلث عن احتمال.