للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ينفذ] (١) البيع في شيء من الجيد، ورجع في [عوضه] (٢) ما قيمته أحدَ عشرَ جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء، فبقي في يد ورثة البائع مما لم يصح البيع فيه ومما رجع عوضاً: الكُرّ الجيد إلا [ثلاثين جزءاً] (٣) من أحدٍ وأربعين جزءاً من الكُر الجيد؛ [فالنسبة] (٤) بالعشرات أحدٌ وأربعون والخمسون [خمسة] (٥)، فنجمع ونقول: في أيديهم كُرٌّ جيد وخمسةُ أجزاء من أحدٍ وأربعين جزءاً من الكر الجيد -باعتبار القيمة- إلا ثلاثين جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من [شيء] (٦).

وهذا الحاصل ضعفُ المحاباة.

وإذ كان مقدار المحاباة ثلاثين جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء، فضعفه شيء وتسعةَ عشرَ جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء.

فنجبر ونقابل، فيصير كُرٌّ جيد وخمسةُ أجزاء من أحدٍ وأربعين من كُر تعدل شيئين وثمانيةَ أجزاء من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء، فنبسطهما بأجزاء أحدٍ وأربعين، ونقلب الاسم والعبارة، فيصير [الكرّ] (٧) تسعين، والشيء ستةً وأربعين جزءاً من [تسعين] (٨) جزءاً من [الكُر] (٩)، وتستمر المسألة قويمة على الامتحان.

وإن اختصرنا، قلنا: يصح البيع في ثلاثةٍ وعشرين جزءاً من خمسةٍ وأربعين جزءاً من الكُر؛ فإن ثلاثة وعشرين من خمسة [وأربعين] (١٠) مثل ستة وأربعين من تسعين.

ولا حاجة إلى التطويل بالامتحان؛ فإن المسلك واضحٌ.


(١) في الأصل: "يفسد".
(٢) في الأصل: "عوض".
(٣) في الأصل: "ثلث جزء".
(٤) مكان بياض قدر كلمة.
(٥) في الأصل: خمسين.
(٦) في الأصل: ستين.
(٧) في الأصل: الكل.
(٨) في الأصل: سبعين.
(٩) في الأصل: الكل.
(١٠) في الأصل: وعشرين.