للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٠٣١ - فإن كانت قيمةُ كُرِّ البائع خمسين درهماً، وقيمةُ كرّ المشتري ثلاثون درهماً، وتركة البائع سوى الكر عشرة، فالبيع صحيحٌ في جميع الكُرّ؛ فإن البيع إذا نفذ في الكر الجيد وقيمته خمسون، فيرجع العوض وقيمته ثلاثون، والتركة سوى ذلك عشرة، فالمحاباة عشرون، والمال الحاصل في يد الورثة أربعون، وهو ضعف المحاباة.

وتخريجه على طريقة التقدير والنسبة أن كر البائع خمسون، وله [سواه] (١) عشرة، فالمجموع ستون، وثلثها عشرون، والمحاباة عشرون، فالثلث مثل جميع المحاباة عشرون، فيصح البيعُ في جميع الكُرّ، كما تقدم.

٧٠٣٢ - فإن [كان] (٢) قيمة كُرّ البائع خمسين، وقيمةُ كرّ المشتري خمسةَ عشرَ، والتركة سوى الكر عشرة، فنقول: صح بيع البائع [في] (٣) شيء من الكر، ورجع إليه بالقصاص ما قيمته ثلاثة أعشار شيء، فإن الخمسةَ عشرَ ثلاثةُ أعشار الخمسين، فتقع النسبة على هذا الوجه في جميع أطراف المسألة.

فإذا كان العوض ثلاثةَ أعشار [المبيع] (٤)، فالمحاباة تقع [بسبعة] (٥) أعشار شيء، ويبقى مع الورثة كُرٌّ إلا [سبعة] (٦) أعشار شيء، ومعهم من التركة عشرة وهي [عشرا الخمسين] (٧) فالحاصل في يد الورثة كُرٌّ وعشران إلا [سبعة] (٨) أعشار شيء، وهذا يعدل ضعف المحاباة.

وإذا كانت المحاباة سبعةَ أعشار شيء، فضعفها شيء وأربعة أعشار شيء، فنجبر


(١) في الأصل: شراه.
(٢) زيادة. لولا فضل الله علينا ما أدركناها.
(٣) في الأصل: " وشيء ".
(٤) في الأصل: البيع.
(٥) في الأصل: تسعة.
(٦) في الأصل: تسعة.
(٧) زيادة مكان بياض في الأصل.
(٨) في الأصل: تسعة أعشار.