للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه جهاتُ [تخيره] (١)، فإن لم يفعل شيئاً منها، فللورثة أن يفسخوا السلم في [ثلثيه] (٢) لا غير، وليس لهم أن يقولوا هذا التبعيض تسليط على فسخ العقد رأساً؛ فإنه لا حق لهم في غير الثلثين.

هذا منتهى الغرض في ذلك.

٧٠٧٣ - وحكى الأستاذ عن ابن سريج وجهاً بعيداً، لم أره لغيره: أن المسلَمَ إليه إذا عجّلَ ثلثي المسلَم فيه، أو ردَّ ثلثي رأس المال، وفسخ السلم في الثلثين، فله أن يحبس الثلث [أمداً] (٣) زائداً على الأجل المضروب في السلم، حتى لو كان أمدُ السلم شهراً، فإنه يحبس الثلث ثلاثة أشهر، ليكون ذلك بمثابة استمرار الأجل في جميع [المسلَم] (٤) فيه شهراً.

وهذا كلام ركيك لا أصل له، [ولا معوّل] (٥) على مثله.

٧٠٧٤ - صورة أخرى: إذا أسلم عشرةً في كُرٍّ يساوي ثلاثين، ومات قبل أن يحِلّ الأجل، فإن رضي الورثة وأجازوا، [استمرّ] (٦) العقد على وضع الإجبار، ولا معترض. فإن أرادوا ألا يرضَوْا بتأجيل العوض بكماله، فلهم ذلك، مع ظهور الغبطة في تقدير العقد، وانتظار انقضاء الأجل، فإن أرادوا تبعيض العقد على المسلم إليه، فللمسلَم إليه فسخُ العقد [ ... ] (٧) من أصله. ولو [عجل] (٨) جميعَ المسلم فيه، فقد تقدم القول فيه، فلا نعيد ما تقدم.

فالذي نجرده في هذه الصورة أن المسلَمَ إليه لو قال: مالُكم الذي نتعلّق به


(١) في الأصل: مخيرة.
(٢) في الأصل: ثلثه.
(٣) في الأصل: أبداً.
(٤) في الأصل: السلم.
(٥) تقدير منا مكان البياض بالأصل.
(٦) مكان بياض بالأصل.
(٧) بياض قدر كلمتين. يستقيم الكلام بدونهما.
(٨) في الأصل: عجلوا.