للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشرةٌ، وأنا [أؤدي لكم] (١) من الحنطة التي عليَّ مقدارَ ثلثي العشَرة، وهو ستةٌ وثلثان -ومقدارها في البر المسلم فيه تُسعاه؛ فإن البر يساوي ثلاثين (٢) - انقطع حق الورثة؛ فإنه يقول: قدِّروا كأنه وهب العشرة مني ورَددتُم تبرعَه في ثلثي العشرة، وقد أحضرتُ ما رددتموه.

هذا هو الذي قطع به الأئمة رضي الله عنهم.

وإن قال الورثة: "حقنا ثابت في ذمتكم"، فلا حاصل لهذا مع قدرة المسلم إليه على الفسخ مع تعرض الورثة له.

٧٠٧٥ - صورة أخرى: لو أسلم المريض ثلاثين درهماً لا يملك غيرَها في كُرٍّ قيمته عشرون، فنقول: لو حل الأجل قبل موت المسلِم، ثم مات وقد حل الأجل، [يؤدي] (٣) المسلَمُ إليه الكرَّ، ولا معترض عليه، فالمحاباة، وإن كانت جاريةً، فهي على قدر الثلث.

فلو باع الرجل المريض عبداً يساوي ثلاثين بعشرين، نفذ [ ... ] (٤) تبرعه، وصح محاباته، لوفاء الثلث.

[و] (٥) إن لم يكن حل الأجل، ومات المريض المسلِمُ، فإن أجاز الورثةُ، فلا كلام، وإن لم يجز الورثة [العقد] (٦)، فلهم ذلك المقدار [مع] (٧) المحاباة.

ولكن التأجيل واستئخار العوض، وبه أثبتنا لهم الخيار مع الغبطة وعدم المحاباة في المال، فإذا أراد الورثة التعوّض، فالمسلم إليه بالخيار، فإن نقض السلمَ ورد


(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) عبارة الأصل: يساوي ثلاثين ذلك انقطع .. إلخ.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) كلمة غير مقروءة (انظر صورتها).
(٥) الواو ساقطة من الأصل.
(٦) مكان بياض بالأصل.
(٧) زيادة من المحقق.