للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا وجهٌ.

والوجه الثاني في التعديل - أن يفسخ العقد في ثلثي الكُر، ويردّ ثلثي رأس المال. هذا بيان التأجيل، وما يجري معه من محاباة أو غبطة [ولم يبق] (١) مما ذكرناه مقصود يتعلق بهذه القاعدة.

٧٠٧٧ - وذكر الأستاذ صورةً متعلقةً بما ذكرناه [نذكرها] (٢) لزيادةٍ فيها: فإذا باع عبداً يساوي ألفاً بثلاثة آلاف إلى أجل سنة، وعدَّ ذلك غبطةً مثلاً، وأوصى بثلث ماله لإنسان، فالمحاباة مقدمةٌ على الوصية؛ فإنها منجّزةٌ في الحياة، وما ينجز من التبرعات مقدم على الوصايا. فلو رضي الورثة حتى حلّ الأجل، فإذْ ذاك نصرف ألفاً إلى الموصى له بالثلث.

ولو تعرض الورثة للفسخ والتبعيض، ففسخ المسلَمُ إليه البيعَ، وارتد العبد إلى الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث العبد.

قال الأستاذ أبو منصور: يحتمل أن نقول: ليس للموصى له بالثلث شيء، لأنه أوصى له بثلث ماله بعد بيع العبد، فلم يكن [في ملكه] (٣) [حين] (٤) أوصى بالثلث، وإنما ارتد العبد بالفسخ بعد الموت.

وهذا الذي ذكره عريٌّ عن التحصيل؛ فإن العبد وإن ارتد بعد موته، فهو معدود من ماله وتركته، تُقضى منه ديونه، وتنفذ منه وصاياه في هذه الصورة التي ذكرناها. وقد كان العبد مرتبطاً بعوضه، فإذا فسخ العقد، [صار كأنه كان] (٥) كائناً حالة الموت.

فهذه جمل فقهية أوردناها لا غناء بالفقه عنها.


(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) في الأصل: نذكر.
(٣) مكان بياض بالأصل.
(٤) في الأصل: حتى.
(٥) مكان بياض بالأصل.