للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٠٧٨ - [ومما] (١) ذكره الأستاذ في أثناء مسائل المحاباة، أن من باع عبداً بيعَ محاباة، واقتضت الحالةُ تسليطَ الورثة على فسخ العقد في البعض من العبد لضيق الثلث [عن التصرف] (٢) بالمحاباة، فلو اكتسب العبدُ في يد المشتري شيئاً، فنذكر لذلك صورة ونبني عليها غرضنا.

٧٠٧٩ - فإذا باع عبداً قيمته مائة وخمسون [بمائة] (٣)، واكتسب في يد المشتري مثلَ قيمته، [فإن] (٤) كان للبائع سوى العبد وثمنه تركةٌ زائدةٌ، وهي خمسون، فالبيع نافذ في جميع العبد، [وفاز] (٥) المشتري بالكسب بالغاً ما بلغ؛ فإنا [تبيّنا] (٦) وقوعَه في ملكه.

ولو لم يكن لبائع العبد في مرضه مالٌ سواه، فقد ذكرنا أن البيع لو لم يكن كسبٌ ينفذ في [ثلث] (٧) العبد على التفاصيل المقدمة.

فقال الأستاذ (٨): إذا اقتصر حساب التعديل فسخ العقد في بعض العبد، والكسبُ بكماله للمشتري؛ فإنه جرى في [ملكه] (٩)، والفسخ طارىءٌ بعد حصوله، ونسبةُ هذا كما لو اشترى الرجل عبداً واكتسب في يده، ثم اطلع على عيب قديم به، فالكسب يبقى له، والعبد يرتد إلى البائع، ويرجع الثمن إلى المشتري.

وهذا الذي ذكره زلل عظيم، والردّ القطعُ بأن الكسب يتبعض تبعُّض العبد على


(١) في الأصل: وما.
(٢) مكان بياضٍ بالأصل.
(٣) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٤) في الأصل: فإنه.
(٥) في الأصل: فإن المشتري.
(٦) في الأصل: تبين.
(٧) في الأصل: "ثلثي".
(٨) قال الرافعي: إن الأستاذ غير مبتدىء بهذا الكلام، وإنما رواه من أجوبة ابن سريج وأكثر
الأصحاب، ثم حكى عن بعضهم أن الكسب كالزيادة الحادثة في قيمته. (الشرح الكبير:
٧/ ٢١٤).
(٩) مكان بياضٍ بالأصل.