للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يقتضيه الحساب [ ... ] (١) والعجب أنه ذكر [ ... ] (٢) تبعُّض الكسب في العتق المتبعض، وفرق بين تبعّض البيع، وبين تبعض العتق وهذا أتاه من جهة ظنّه بأن البيع ينفذ ويملك، ثم يرد بعضَه.

وهذا غلطٌ؛ فإنا وإن فرّعنا على أن الورثة يجيزون وصيةً ولا يبتدئون عطيةً، فالملك يقف على إجازتهم في محل الحاجة إلى الإجازة. وإذا ردّوا الوصية الزائدة على الثلث، لم يقل أحد إن الملك حصل في الزائد ثم أُزيل، [بل إن ما جرى] (٣) فيه من الرد والإجازة يضاهي وقف العقود على رأي أبي حنيفة ومَن يوافقه من أصحابنا.

والجملة الكافية في ذلك: أنا لا نفسخ العقد في بعض العبد، بل [نتبيّن] (٤) أن الملك لم يحصل في مقدارٍ، وحصل في مقدار، كدأبنا في العتق المتبعض.

ثم بنى على هذا المهرَ وقاسه، وقال: لو باع جاريةً [بيعَ] (٥) محاباة، فوطئها المشتري، ولم (٦) ينقص الملك فيها على مقتضى الحساب، فلا مهر على المشتري؛ فإن وطأه صادف ملكه، وهذا [ذهولٌ] (٧) كاملٌ عن فقه الباب، ظانٌّ أن الرد يتضمن رفعَ ملكٍ ورفعَ عقدٍ مملِّك، وليس الأمر كذلك.

وقد نجز مضمون الفصل.

٧٠٨٠ - مسألة: إذا باع المريض من أخيه كُرَّ طعامٍ قيمتُه ألفٌ وخَمسمائة، بكُرٍّ

رديء من جنسه قيمتُه خمسمائة، فمات أخوه (٨): المشتري قبل موته، وخلّف بنتاً

وأخاه البائع، ثم مات البائع، ولم يكن له مال غيره، فإنا بعاقبةٍ (٩).


(١) بياض تعذر تقدير مكانه.
(٢) بياض تعذر تقدير مكانه.
(٣) مكان بياض بالأصل.
(٤) في الأصل: نبين.
(٥) في الأصل: باع.
(٦) في الأصل: (لم) بدون الواو.
(٧) في الأصل: قولٌ.
(٨) في الأصل أخو المشتري.
(٩) بعاقبة: أي أخيراً، وفي الكلام سقطٌ، ولكنه لا يمنع من استقامة الفهم.