للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الذي ذكرناه [ليس] (١) من غرضنا، ولكن اتصل الكلام به، فأوضحنا ما فيه.

ولو ضمن المريض، ولم يشترط الرجوع، فقلنا: لا يرجع لو ضمن بغير إذن المضمون عنه، فهذا [تبرع] (٢) محضٌ محسوب من الثلث من غير عمل ولا حساب، وكذلك لو كان المضمون عنه معسراً، ومات على إعساره، وقد ضمن الضامن في مرضه، فسبيل ما ضمنه كسبيل [التبرع] (٣) وما يوصي به، وهو محسوب من ثلثه [ ... ] (٤) فأما إذا ضمن في مرضه ديناً، وكان الضمان بالإذن، وشرْط الرجوع، ولكن خلّف المضمون عنه أقل من الدين، فإن كان ثلث الضامن وافياً بالدين كله، فلا [كلام] (٥). وإن كان الدين يزيد على ثلث الضامن، [أو] (٦) كان يستغرق مال الضامن، وما تركه المضمون عنه غيرُ وافٍ بقيام الدين معه، يؤدي (٧) إلى الدور.

٧٠٨٣ - وإذا ذكرنا سبيله، ثبتت الصورة الدائرة والتي لا تدور.

فنقول: إذا مات الضامن وخلّف تسعين درهماً، ومات المضمون عنه وخلف خمسةً وأربعين، [فمستحق] (٨) الدين بالخيار: إن شاء طلب مقدار ما يجب من تركة المديون عليه، فيأخذ الخمسة والأربعين، فبقي له نصف دينه، فإذا طلبه من تركة الضامن، فلا دور في هذه المسألة؛ فإن ورثة الضامن لا يجدون مرجعاً، إذ قد استوعب مستحقُّ الدين [تركة] (٩) المضمون عنه، فنجعل الخمسة والأربعين الذي هو بقية الدين في تركة الضامن بمثابة تبرعٍ محض، ومن تبرع بنصف ماله، فتبرعه يُجاز


(١) في الأصل: لشيء.
(٢) في الأصل: التبرع.
(٣) مكان بياضٍ الأصل.
(٤) بياض قدر كلمة. لم نتكلف تقديرها، فالكلام مستقيم بدونها.
(٥) تقدير منا مكان بياضٍ الأصل.
(٦) في الأصل: إن.
(٧) جواب: وإن كان الدين يزيد ...
(٨) في الأصل: يستحق.
(٩) في الأصل: ترك.