للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مقدار ثُلُثه، فلا نطالب ورثة الضامن إلا بمقدار ثلاثين.

هذا إذا بدأ مستحق الدين بتركة المضمون عنه [واستوعبها] (١).

٧٠٨٤ - فأما إذا طالب ابتداءً ورثة الضامن، فتدور المسألة في هذه الصورة، فإن ما يغرموه يرجع إليهم بعضُه، وتزداد التركة مهما رجع إليهم شيء، ثم إذا تعذر من دين مستحق الدين شيء، ثبت له حق [التعلق بتركة] (٢) المضمون عنه، وتخرج هذه المقادير بطرق الحساب.

طريقة الجبر: [سبيلها] (٣) أن نقول: أخذ من التسعين التي هي تركةُ الضامن شيئاً، ويرجع إلى الورثة نصف شيء؛ فإن تركة المضمون عنه نصف تركة الضامن، فتبقى في أيديهم تسعون ناقصةً نصف شيء، وهي ضعف ما أخرجناه في الضمان الخارج من تركة الضامن من غير مقابلة، [وهو] (٤) نصف شيء وضعفه شيء، فإذاً يعدل [تسعون] (٥) غيرَ نصف شيء شيئاً، فنجبر التسعين بنصف شيء ونزيد على عديله نصفَ شيء، فيكون تسعون في مقابله شيء ونصف، فنعلم أن الشيء الذي أطلقناه ثلثا التسعين.

فنقول: نُخرج من تركة الضامن ثلثي التسعين، وهو ستون، فيرجع ورثتُه بنصفه، وهو ثلاثون، ويأخذ مستحق الدين بقية تركة المضمون، وهو خمسةَ عشرَ. والمسألة مستقيمةٌ على الحساب والفقه؛ فإنه يبقى في يد ورثة الضامن ثلاثون، ويعود إليهم من تركة المضمون عنه ثلاثون، فلا يجدون مرجعاً في ثلاثين، وهو ثلث التسعين، وقد انحصر التبرّع في الثلث.

ثم مستحق الدين يأخذ بقية تركة المضمون عنه، فهي خمسةَ عشرَ [ ... ] (٦)،


(١) في الأصل: واستوهبها.
(٢) في الأصل: التعليق تركة.
(٣) في الأصل: فسبيلها.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: سبعون.
(٦) بياض بالأصل، والكلام مستقيم بدون تقديره.