للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيصل إلى خمسة وسبعين من جملة التسعين، ويتعطل من ماله خمسةَ عشرَ.

وإن قيل: هلا رجع ورثة الضامن بالخمسة والأربعين بكمالها؟ قلنا: هذا لا وجه له؛ فإنه ثبت لوارث الضامن من الرجوع بمقدار التبرع، وقد بقي لمستحق الدين بعد الستين ثلاثون درهماً، فيتضاربون في تركة المضمون عنه، فيقتضي تعديل [النسبة] (١) قسمة تركه المضمون عنه بين وارث الضامن وبين مستحق الدين [بالثلث] (٢) وثُلُثين.

٧٠٨٥ - طريقة الدينار والدرهم: نقول: تركة الضامن دينار ودرهم. أخرجنا الدينار في جهة الضمان، ورجع نصف دينار، فالتركة إذاً نصف دينار ودرهم، وذلك ضعف التبرع، وضعف التبرع دينار كامل، فنجعل نصف دينار قصاصاً بنصف دينار، فيبقى من التركة درهم ويبقى من الجانب الثاني نصف دينار، وقد بان أن الدينار درهمان، والذي أخرجناه في جهة الضمان [ثلث] (٣) التركة، كما خرج بالعمل الأول.

هذا بيان هذه المسألة.

٧٠٨٦ - ثم ذكر صاحب التلخيص بعد هذه الصورة صورةً أخرى [ناشبةً] (٤) فيها، فقال: إذا ضمن المريض تسعين درهماً كما صورناه، وضمن عن هذا الضامن ضامن آخر، وكان الثاني مريضاً أيضاً، ومات الضامنان، ومات من عليه الدين، وخلّف خمسةً وأربعين، وخلف كلُّ واحد من الضامنين تسعين درهماً، فصاحب الحق بالخيار: إن [شاء] (٥) وجّه الطَّلِبةَ على تركة المديون [واستغرقها] (٦)، ثم طلب بقية حقه من الضامنَيْن أو من أحدهما، على ما يقتضيه الحساب.


(١) في الأصل: الستة.
(٢) مكان بياضٍ بالأصل.
(٣) في الأصل: ثلثا.
(٤) تقرأ هكذا بصعوبة. (انظر صورتها).
(٥) في الأصل: فصاحب الحق بالخيار إن ما وجه.
(٦) في الأصل: وليستغرقها.