للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما أداه في حياة مكاتِبه، فحكم ما أداه -وإن رَقّ- حكمُ التركة، فنقول: إذا أدى تسعين من كسبٍ حصّله في حياة السيد، فيعتِق من الرقبة خمسةٌ وأربعون لا محالة؛ فإن ما حصَل في أيديهم تركة، ولا [تُنزع] (١) من أيديهم بتعجيز المكاتَب نفسَه.

ولو اكتسب المكاتَب في استمرار الكتابة بعد موت المولى هذه التسعين وأداها، فلو عجّز المكاتَب نفسَه، فالذي يظهر في القياس [ ... ] (٢) أن ما أداه يخرج عن كونه تركة بتعجيزه نفسَه؛ [فإنه] (٣) استفاده ورقبتُه مملوكة للورثة. ثم [لم] (٤) يستمر على الكتابة حتى تستتبع أكسابَه حالة الاكتساب وكانت رقبته للورثة، فالمؤدَّى إذاً لا يحتسب على الورثة؛ فإنه ليس من التركة، ولا يبقى إلا الرجوع إلى الرقبة نفسِها، حتى يقال: يعتِق ثلثُها ويرِق ثلثاها.

وإن قال قائل: لو عتَق المكاتَب، لكان الولاء للمولى [إشارةً] (٥) إلى ما تقدم، حتى كأنه عتَقَ في حال حياته، فإذا رقَّ بعد وفاته، ينبغي أن ينقلب ما حصله بعد وفاته إلى تركة المولى، حتى تُؤدَّى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه بناء على [الرق] (٦). وإذا انتظم هذا، انبنى عليه أنه محسوبٌ على الورثة؛ من جهة كونه محسوباً من التركة.

قلنا: هذا وإن كان يُخيل (٧) عن بُعد، فالكسب حصل في ملك الورثة، فلا معنى لتقدم [الرق] (٨)، والوجه إخراجه من التركة كما تقدم، فإنا لا ننكر كون المكاتَب مملوكاًَ للوارث، وأما الولاء فمن [ ... ] (٩) المذهب، وسنذكر ترتيب الولاء


(١) في الأصل: تبرع.
(٢) بياض في الأصل لم نتكلف تقديره لاستقامة الكلام بدونه.
(٣) في الأصل: فإن.
(٤) في الأصل: "لو".
(٥) في الأصل: أشار.
(٦) في الأصل: الدين. والمعنى بناءً على تقدم الرق.
(٧) يخيل: أي يصلح ويناسب أن يكون علة يربط بها الحكم. فالإخالة عند الأصوليين: هي المناسبة، وتسمى تخريج المناط أيضاً.
(٨) في الأصل: الرقبة.
(٩) بياض بالأصل ويبدو أن في الكلام خرماً.