للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما يدّعى فيه، وليس بنا ضرورةٌ إلى الإسناد (١) في الكسب، بل كل كسبه لمن كان المكتسِب له إذا [عجّز] (٢) المكاتب نفسه.

هذا تمام البيان في ذلك. وكل ذلك تفريعٌ على التوقف.

٧١١٨ - ولا امتناع من الإعتاق في شيء قبل الأداء؛ فإنا إذا قلنا: [بتنجيز] (٣) العتق في مقدارٍ، فلا شك في انتجازه في الثلث، وإذا انتجز العتق في الثلث، سقطت الكتابة لا محالة (٤).

فإن كانت النجوم مثلَ القيمة، فلو أدى الثلثين، عَتَق كلُّه، كما قدمناه في التفريع على القول الأول، فإن أدى نصف النجوم، أما الثلث، فقد نجز العتق فيه، وأما الزائد عليه، فحكمه يُتلقى من الغائلة التي ذكرناها في تعجيز المكاتَب نفسَه وفي تفصيل القول في وقت كسبه، فإن كان الكسب في حياة السيد، فهو تركة، فيجب إتمام العتق في مثل نصفه كما ذكرنا، وإن كان الكسب بعد موت المولى فلا [يُعتد] (٥) بالزائد المؤدى مع [حكمنا] (٦) أنه يخرج عن كونه تركة، ولا يحصل العتق بجهة الأداء، ما دام تبقى من وظيفة الكتابة شيء. هذا موضع التنبيه في المسألة.

٧١١٩ - ومما يتعلق بتمامها أن النجومَ إذا كانت أقلّ من قيمة [العبد، كأن] (٧) كانت قيمةُ العبد مائةً، وقد كاتَبه على خمسين، فأعتقه في المرض، فحق الورثة أقل الأمرين؛ فإنهم إن تعلقوا بالرقبة، قيل لهم: للمكاتب أن يؤدي الخمسين، وإذا أدى


(١) الإسناد: أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر، ويرجع القهقهرى، حتى يحكم بثبوته في الزمان المتفدم، كالمغصوب فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب (ر. كشاف اصطلاحات الفنون: مادة سند).
(٢) مكان بياضٍ بالأصل.
(٣) في الأصل: تنجيز.
(٤) اي سقطت في هذا الثلث.
(٥) في الأصل: ثقة بالزائد.
(٦) مكان بياضٍ بالأصل.
(٧) زيادة اقتضاها السياق.