للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهماً من رأس المال، وله شيء بالمحاباة، [فجملة] (١) تركته أربعون درهماً

[وشيء، و] (٢) للمرأة من ذلك بالنكاح الثاني أربعون درهماً مهر المثل من رأس المال، ولها ربع الباقي، وهو ربع شيء بالميراث، فيجتمع مع ورثتها مائة وعشرة دراهم إلا ثلاثة أرباع شيء، [تعدل شيئين] (٣)، فنجبر ونقابل، فمائة وعشرة تعدل [شيئين وثلاثة أرباع] (٤)، فالشيء أربعة أجزاء من أحدَ عشر جزءاً من [الدراهم] (٥)، وذلك أربعون درهماً، وهو ما جازت المحاباة فيه، فيأخذ الزوج مهرَ المثل أربعين درهماً من رأس المال، وأربعين بالمحاباة، فذلك ثمانون درهماً، للمرأة من ذلك أربعون درهماً بمهر المثل في العقد الثاني، ولها ربع الباقي بالميراث، فيجتمع مع ورثتها ثمانون (٦) درهماً ضعف محاباتها، ومع ورثة الزوج ثلاثون، ولم يكن من قِبله محاباةٌ صحيحة.

فإن ماتت المرأة قبل الزوج، ولم يترك غير المائة، بطلت محاباتها للزوج، وبطلت محاباة الزوج أيضاً؛ لأنه إنما أصدقها المائة بعينها، ولم يكن يملك منها إلا قدرَ مهر مثلها، فكأنه أصدقها ما يملك وما لا يملك. فقد نقول: في قولٍ يبطل المهر المسمّى ويرجع [الحكم] (٧) إلى مهر المثل، فيجب لكل واحد منهما على صاحبه مهرُ المثل، ويتقاصان ذلك، ثم يرث الزوج نصف المائة عنها، فتكون لورثته.

٧١٣٢ - وإن كان أصدقها في ذمته، فإنه يصح لها المحاباة، وحسابه أن المبلغ يصح في مهر المثل وهو أربعون درهماً، ولا [محاباة] (٨) للزوج، ويرجع إلى المرأة


(١) في الأصل: بجملة.
(٢) مكان بياضٍ بالأصل.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: شيء وثلاثة أرباع.
(٥) في الأصل: "الدرهم".
(٦) ثمانون درهماً: ثلاثون كانت بأيديهم بعد استحقاق الزوج، وأربعون مهر العقد الثاني،
وعشرة ربع الباقي ميراثاً.
(٧) في الأصل: الحاكم.
(٨) في الأصل: ولا محالة.