للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بصداقها [أربعون] (١)، ولها شيء بالمحاباة في ذمة الزوج، فتكون تركتها مائة درهم وشيء، يرث الزوج نصفها، وهو خمسون درهماً ونصفُ شيء، يخرج من ذلك ما عليه للمرأة بالمحاباة، وذلك شيء، يبقى لورثة الزوج خمسون درهماً إلا نصفَ شيء، يعدل شيئين. فإذا جبرنا وقابلنا، فالشيء خُمسا الخمسين، وهو [عشرون] (٢) فهي [المحاباة] (٣) الجائزة، فلها بالمحاباة [عشرون] (٤)، ويجب للزوج عليها مهر مثلها، ولها أيضاً عليه مهر مثلها بالنكاح [الثاني] (٥) فيتقاصان، ويفضل لها عليه عشرون درهماً، وهي المحاباة، فتكون تركتها مع العشرين التي على الزوج مائة وعشرين، يرث الزوج نصفها [ستين] (٦)، فيسقط عن الزوج ما عليه للمرأة وهو عشرون احتساباً من حصته على ما تقدم في العين والدين، فيبقى لورثته أربعون درهماً، ضعفُ محاباته.

٧١٣٣ - ولو تزوجها في مرضه على [مائة] (٧) ومهر مثلها خمسون، ودخل بها، ثم اختلعت نفسها في المرض على مائة، ولا مال لها غيره ولا نأمن من مرضيهما، ولم يُجز الورثة.

فحساب المسألة أن نقول: للمرأة خمسون وشيء، للزوج منها خمسون درهماً مهر المثل من رأس المال، وله ثلث الشيء بالمحاباة، ولورثتها ثلثا شيء، ولورثة الزوج باقي المائة، وهو مائة إلا ثلثي شيء، تعدل شيئين، فبعد الجبر [والمقابلة] (٨) يكون مائة تعدل شيئين وثلثي شيء، فالشيء ثلاثة أثمان المائة، وهو [المحاباة الجائزة] (٩) للمرأة تأخذها مع مهر المثل، ومبلغ الجميع سبعة وثمانون درهماً


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: العشرون.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) زيادة لتوضيح المعنى.
(٦) في الأصل: شيئين.
(٧) مكان بياض بالأصل.
(٨) سقطت من الأصل.
(٩) في الأصل: الجائزة للمحاباة.