للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا متعلق إلا العبدان، ولا نظر في التسليم إلى [القيمة] (١)، فينفذ لا محالةَ العفو في ثلث كل واحد منهما.

وإن اختارا الفداء، والتفريع على أن الفداء بالأرش، فنقول: نفذ لسيد العبد الأَدْوَن [العفوُ في] (٢) شيء، وفدى باقيه بخمسة أمثاله، وذلك خمسةُ أعبد إلا خمسةَ أشياء، وجاز [لمولى] (٣) العبد الأرفع العفوُ في شيئين؛ فإن عبده ضعفُ العبد الأدون، وفدى باقيه بخمسة أعبد إلا خمسةَ أشياء، فاجتمع لورثة العافي عشرةُ أعبد إلا عشرة أشياء تعدل ضعف [العفو] (٤)، وهو ستة أشياء؛ [فإنا] (٥) قدَّرنا العفوَ ثلاثةَ أشياء: شيئاً من الأدون [وشيئين] (٦) من الأرفع، فنجبر ونقابل، فتصير عشرةُ أعبد في معادلة ستةَ عشرَ، فنقلب الاسم ونجعل العبد ستَّةَ عشرَ والشيءَ عشرة، فينفذ العفو في عشرة من ستةَ عشرَ من كل عبد، فهو خمسةُ أثمان كل عبد، ويفدي مولى الأدْون ثلاثةَ أثمان عبده بثلاثة أثمان نصف الدية. ويفدي مولى العبد الأرفع ثلاثة أثمان عبده بثلاثة أثمان نصف الدية.

٧١٦٠ - وفي هذه المسألة لطيفة بديعة، تُخيِّل إلى الناظر خبلاً وإشكالاً، ونحن نذكر وجه التخيل، ثم نبيّن تقويمَ المسألة، فنقول: قد ذكرنا في ابتداء وضع المسألة أن العفو ينفذ في شيء من العبد الأدْون، ثم قلنا: إنه ينفذ [في] (٧) شيئين من الأرفع، وعلّلنا ذلك بتضعيف قيمة الأرفع، ثم قلنا: في منزلة الفداء: يفدي مولى الأدْون ما بقي من عبده بخمسة أعبدٍ إلا خمسةَ أشياء، ويفدي صاحبُ العبد الأرفع ما بقي من عبده بخمسة أعبد إلا خمسة أشياء، وكان [النظر إلى] (٨) العبارات الجبرية يقتضي أن


(١) في الأصل: بالدية.
(٢) في الأصل: بالعبد شيء، وفدى ... إلخ.
(٣) في الأصل: المولى.
(٤) في الأصل: العبد.
(٥) في الأصل: فإذا.
(٦) في الأصل: وشيئاً.
(٧) في الأصل: من.
(٨) مكان بياضٍ بالأصل.