للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقول: صاحب العبد الأرفع يفدي ما بقي من عبده بخمسة أعبد إلا عشرةَ أشياء؛ فإن كلَّ واحد من المالكين حقه أن يفدي ما بقي من عبده مع رعاية حساب التضعيف، وقد بقي من العبد الأدْون عبدٌ إلا شيئاً [وخمسة أثمانه خمسة] (١) أعبد إلا خمسة أشياء.

وقياس هذا أن العبدَ الأرفع إذا [بقي منه] (٢) عبدٌ إلا شيئين، [فخمسة أثمانه] (٣) خمسة أعبد إلا عشرةَ أشياء، ولو قدرتَ نقصان عشرة أشياء [من] (٤) هذا العبد الأرفع، لم ينتظم الحساب، ولم تعتدل الأقسام أجزاءً، وسر الفصل أن العفو ينبسط على العبدين على نسبةٍ واحدةٍ في الجزئية، وكل واحدٍ منهما يتعلق به نصف الدية، ومهما نفذ العفو في العبد، نزل على رقبته، فإذا نزل على رقبتي العبدين استويا في الجزئية قطعاً كما لو [سُلِّما] (٥) في البيع؛ فإن العفو ينزل على [ثلث] (٦) رقبة [كلٍّ] (٧) منهما، ثم تتفاوت القيمة؛ فإن ذلك ينقص من التركة. ولو لم نتعرض له، لم يصح حساب التعديل في الأجزاء، ولمّا انتهى إلى الفداء، فالفداء يقع على الأجزاء، وأجزاء الدية على العبدين على وتيرةٍ واحدة، فاضطر في مسلك الجبر إلى التفاوت (٨) فيما ينفذ التبرع [فيه] (٩)، ولما آل إلى الفداء والفداء منزل على العبدين وأجزائهما على قدر واحد، فكان الفداء في العبد الأرفع كالفداء في العبد الأَدْون.

هذا ما ذكره الأستاذ. وقد أنهينا نهايته، وذكرنا أقصى الإمكان في تقدير ما تخيّله.

وفيه غلطٌ ظاهر لايليق بمنصبه أن يعتمده، وهو محمول على هفواته.


(١) مكان خللٍ في الأصل هكذا [وخُمسه أشياء وخمسة أعبد ... ].
(٢) مكان بياضٍ بالأصل.
(٣) في الأصل: وخمسة أضعاف خمسة أعبد إلا عشرة أشياء ...
(٤) في الأصل: في.
(٥) في الأصل: سلمنا.
(٦) في الأصل: ثلاثة.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في الأصل: إلى كل التفاوت.
(٩) في الأصل: منه.