للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن مس الرجل فرج النساء، لم ينتقض وضوؤه، لجواز أن يكون رجلاً، وهذا ثقبٌ زائد عليه. والمرأة لو مت منه فرج النساء، بطل وضوؤها؛ فإنها بين أن تكون ماسَّة فرج امرأةٍ، أو لامسةً رجلاً، ولو مسَّتْ ذكره، لم ينتقض وضوؤها، لجواز أن تكون امرأةً، والممسوس عضو زائد عليها.

والمتبع في التفاريع استصحاب الطهارة، إلى استيقان الانتقاض.

والخنثى إذا مسّ من نفسه أحدهما، لم يبطل وضوؤه، ويبطل إن مسّهماً جميعاًً.

وإذا كان الماسُّ غيره، فكل من مَسّ منه ما هو له (١)، انتقض وضوؤه، ومن مس ما ليس له، لم ينتقض وضوؤه، كما سبق.

١٦٥ - ولو مسّ خنثى ذكر خنثى، أو فرجه الآخر، لم ينتقض وضوؤه، ولا يستيقن انتقاض وضوئه ما لم يمسهما جميعاً.

وإن مس أحد الخنثيين ذكرَ صاحبه، ومس الممسوس ذكره الفرجَ الآخر من الماسّ، فنعلم أن طهارةَ أحدهما في علم الله تعالى قد طراً عليها حدث؛ فإنهما لو كانا امرأتين، فقد مس أحدهما فرج امرأة، وإن كانا رجلين، فقد مس أحدهما ذكراً، وإن كان أحدهما ذكراً، والآخر أنثى، فقد تلامسا، ولكن لا نحكم ببطلان طهارة واحد منهما؛ فإن كلّ (٢) واحدٍ منهما لو انفرد بما صدر منه من مس أحد الفرجين، لما قُضي بانتقاض وضوئه، فصدور فعلٍ من غيره لا يغير فعلَه في نفسه.

وهذا بمثابة ما إذا قال رجل، وقد طار طائِرٌ: إن كان هذا غراباً، فامرأتي طالقٌ، وقال آخر: إن لم يكن غراباً، فامرأتي طالق. فلا يُحكم بوقوع طلاق واحد


(١) واضح أن المعنى إِذا مسّ أحدٌ من الخنثى العضو الذي له مثله، انتقض وضوؤه، لأنه إِن كان رجلاً، فمس ذكر الخنثى، فلا يخلو إِما أن يكون الممسوس ذكره رجلاً أو امراة، فإن كان رجلاً، فقد انتقض وضوؤه بمس ذكره. وان كان امرأة فقد انتقض وضوؤه بلمس امرأة. ولو مس رجل فرج الخنثى، فلا ينتقض وضوؤه، لاحتمال أن يكون رجلاً، وهذا ثقب زائد، ولا نقض مع الاحتمال.
(٢) في الأصل: فإِن كان كل واحد. والمثبت عبارة (م)، (ل).