للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ما ذكره بعض الناس مق النظر في أعداد الأضلاع، فذلك شيءٌ لم أفهمه، ولست أرى فرقاً فيها بين النساء والرجال.

وكان شيخي يتردد فيه إذا كان يبول بفرج الرجال، ويحيض بفرج النساء، ويميل إلى التعلق [بالمبال] (١)، والوجه عندي القطع بتعارض الأمر في ذلك.

٦٤ - فإذا اعتاصت (٢) العلامات، رجعنا إليه عند بلوغه، فإن ذَكر أنه يميل إلى الرّجال ميلَ النساء إلى الرجال، فهو امرأةٌ، وإن ذكر نقيضَ ذلك، فهو رجل. وإذا أخبر عن نفسه بأنه رجل أو امرأة، أجرينا عليه موجَب قوله؛ فإن ابن العَشْر لو ذكر أنه قد بلغ، صدقناه فيما له وعليه، فإن الإنسان أعرف بما جُبِلَ (٣) عليه، ولو ذكر أنه رجل، ثم رجع عن ذلك، لم يقبل رجوعه فيما عليه، وأجري عليه حكم قوله الأول، إلا أن يجري ما يكذبه في قوله الأوّل، مثل أن يذكر أولاً [أنه] (٤) رجل، ثم يلد، فنعلم قطعاًً أنه امرأةٌ.

فإن زعم أنه لا يميل إلى الجنسين، أو يميل إليهما، فهو المشكل، ويتعلق به أمرُ المس. فإذا كان مشكلاً ومس ذكره، لم ينتقض وضوؤه، لجواز أن يكون امرأةً، وإن مس ما هو على صورة فرج النساء، لم ينتقض أيضاً، لجواز أن يكون رجلاً.

والضابط في ذلك أنا نتعلق بيقين الطهارة، فلا نحكم بانتقاضها إلا بيقين، وهذا الأصل متفق عليه. وفيه غائلةٌ سأنبّه عليها إن شاء الله تعالى.

ولو مسّ رجل ذكرَ خنثى، انتقض وضوؤه؛ فإنه إن كان رجلاً، فقد مس الرجل ذكراً، وإن [كان] (٥) امرأةً، فقد [لمس] (٦) امرأة.


(١) في الأصل: " المثال " والمثبت من (م)، (ل).
(٢) اعتاص الأمر: صعب واشتد والتاث، فلم يُعرف صوابه (القاموس). وفي (م): تعارضت.
(٣) في (م): حل.
(٤) مزيدة لاستقامة المعنَى، وقد صدّق تقديرنا نسخة (م)، (ل).
(٥) زيادة اقتضاها السياق. ثم صدقتنا نسخة (م)، (ل).
(٦) في الأصل: مس. والمثبت في (م)، (ل).