للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فغالط؛ فإنّ نقض الوضوء في المس (١) يتعلق بهتك الحرمة، [لا بما] (٢) يقصد به التلذذ، والملامسة الناقضة للوضوءِ موضوعها التلذذ، وإن كنّا لا نشترط وقوع ذلك؛ فهي مضاهية للوقاع الذي يستوي فيه المواقع، ومن هو محل الوقاع.

فصل

١٦٣ - الخنثى ذكر أم أُنثى؟ فإن كان يبول بفرج الرجال، فهو رجل، والآخر ثقب زائد عليه، وإن كان يبول بفرج النساء، فهو امرأة في جميع الأحكام، والآخر سِلعة نابتة، وإن كان يبول بهما جميعاًً، فقد تعذّر التمسكُ بهذا، و [لا] (٣) ينظر إلى القِلّة والكثرة، إذا كان يبول بهما؛ فإن ذلك لا يُضبط، فإن أمنى بفرج الرجال في أوان البلوغ، ولم يَحِض بفرج النساء، فهو رجل، وإن حاض، ولم يمن، فهو امرأة، وإن حاض وأمنَى، فقد عسر التعلق بهذا أيضاًً.

واختلف أئمتنا في نبات اللحية، ونهود الثدي. فكان (٤) شيخي لا يرى التعلق بهما، ويقول: قد تنبت للمرأة لحية، وقد تكون المرأة [ضَهيأ] (٥) لا ثدي لها.

وذهب بعض الأئمة إلى التعلق بما ذكرناه؛ فإن الغرض التمسك بما يورثُ غلبة الظن، وما قدمناه من المثال، وإن كان ظاهراً، فليس مقطوعاًً به؛ إذ لو كان مقطوعاً به، لاستحال فرض التعارض فيه، ومن اعتبر بنبات اللحية، ونهود الثدي، لا يعوّل على عدم نهود الثديين، ولا يحكم بأن عدم النهود يدل على أنه رجل، ولا يعارض نباتُ اللحية، ونهودُ الثدي شيئاً من العلامات التي اتفق الأصحاب عليها.


(١) أي مس الذكر.
(٢) في الأصل: [لأنه إِنما] يقصد به التلذذ. والمثبت من: (د ٣)، (م)، (ل).
(٣) مزيدة من (م)، (ل).
(٤) من هنا بدأ خرمٌ جديد في نسخة: (د ٣).
(٥) غير واضحة في الأصل، والضهيأ كعسجد: المرأة تضاهي الذكر، في عدم الحيض أو الحمل أو الولادة؛ لأن أعضاء تناسلها لا تزال في الطور الجنيني، والتي لا لبن لها ولا ثدي (القاموس، والمعجم) وبعد أن أثبتناها تقديراً، منا، وجدنا في (م)، (ل): "ظهياً" بالظاء المعجمة، وتنوين الياء مسهلةً عن الهمزة.