(٢) البدائع: ١/ ٢٤، رؤوس المسائل: ١٠٨ مسألة: ١٥، طريقة الخلاف للأسمَندي: مسألة: ١، حاشية ابن عابدين: ١/ ٩١. (٣) ر. البدائع: ١/ ١٣٦، رؤوس المسائل: ١٠٩ مسألة: ١٦، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٦١ مسألة: ٧٨، حاشية ابن عابدين: ١/ ٩٧. (٤) ر. المختصر: ١/ ٢٠. (٥) ر. المغني: ١/ ٢١١، الإنصاف: ١/ ٢١٦، كشاف القناع: ١/ ١٣٠. (٦) جزء من حديث رواه مسلم عن جابر بن سَمُرة بلفظ: "أأتوضأ من لحوم الإِبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإِبل"، ورواه عن جابر أيضاً أحمد وابن ماجة، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث البراء بن عازب (ر. تلخيص الحبير: ١/ ١١٥/١١٦ ح ١٥٤، ومسلم: الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، ح ٣٦٠، والمسند: ٤/ ٢٨٨، ٣٠٣، ٥/ ٨٦، ٨٨، ٩٣، ٩٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل، ح ٨١، أبو داود الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، ح ١٨٤، ابن ماجة الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، ح ٤٩٤، وإرواء الغليل: ١/ ١٥٢). (٧) حديث " الوضوء مما مست النار "، أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، بألفاظ مقاربة (ر. مسلم: الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح ٣٥٢، وصحيح أبي داود: ح ١٦٠، وصحيح الترمذي: ح ٦٨، وصحيح النسائي: ح ١٦٦) والثور: القطعة من الأقط (مصباح).