للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقل، فقد اتفق العلماء عليهما في الأصل. ورأى الشافعي الملامسةَ ومّس الفرج حدثين، وأنكرهما (١) أبو حنيفة. وأثبت بدلهما خروجَ الخارج من غير السبيل المعتاد (٢)، والقهقهة في الصلاة (٣)، ونفاهما الشافعي.

وأكْلُ لحمِ الجزور مما ورد الأمر فيه بالوضوء، والمنصوص عليه (٤) للشافعي في الجديد أنه لا يوجب الوضوءَ، ومذهب أحمد بن حنبل (٥) أنه يوجب الوضوء، وقيل: هو قول قديم للشافعي، وإنما صار إليه لما رُوي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنتوضأ من لحم الجزور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم " (٦).

وأمّا أكل ما مسّته النار من مشويٍّ ومطبوخ، فقد رُوي عن النبي عليه السلام، أنه قال: " توضؤوا ممّا مسته النار، ولو من ثَوْرِ أَقِط " (٧).


(١) ر. البدائع: ١/ ٣٠، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٦٢، ١٦٣ مسألة: ٧٩، ٨١، حاشية ابن عابدين: ١/ ٩٩.
(٢) البدائع: ١/ ٢٤، رؤوس المسائل: ١٠٨ مسألة: ١٥، طريقة الخلاف للأسمَندي: مسألة: ١، حاشية ابن عابدين: ١/ ٩١.
(٣) ر. البدائع: ١/ ١٣٦، رؤوس المسائل: ١٠٩ مسألة: ١٦، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٦١ مسألة: ٧٨، حاشية ابن عابدين: ١/ ٩٧.
(٤) ر. المختصر: ١/ ٢٠.
(٥) ر. المغني: ١/ ٢١١، الإنصاف: ١/ ٢١٦، كشاف القناع: ١/ ١٣٠.
(٦) جزء من حديث رواه مسلم عن جابر بن سَمُرة بلفظ: "أأتوضأ من لحوم الإِبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإِبل"، ورواه عن جابر أيضاً أحمد وابن ماجة، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث البراء بن عازب (ر. تلخيص الحبير: ١/ ١١٥/١١٦ ح ١٥٤، ومسلم: الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، ح ٣٦٠، والمسند: ٤/ ٢٨٨، ٣٠٣، ٥/ ٨٦، ٨٨، ٩٣، ٩٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل، ح ٨١، أبو داود الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، ح ١٨٤، ابن ماجة الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، ح ٤٩٤، وإرواء الغليل: ١/ ١٥٢).
(٧) حديث " الوضوء مما مست النار "، أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، بألفاظ مقاربة (ر. مسلم: الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح ٣٥٢، وصحيح أبي داود: ح ١٦٠، وصحيح الترمذي: ح ٦٨، وصحيح النسائي: ح ١٦٦) والثور: القطعة من الأقط (مصباح).