للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمعادلاتُ المقترنة (١) لا تقع في المعاملات المعتادة، وليست مما تمس إليها الحاجة في المسائل الشرعية، إلا أن يتصنع متصنع فيضع مسألةً شاذة، وإنما تعم الحاجة إلى المقترنة (٢) في الهندسيّات (٣) [أما في] (٤) معانيها، [ونحن نرسم] (٥) مسائل تخرج بالمعادلات المقترنة أوردها الأستاذ [مفرقةً] (٦) في كتابه، ونحن [نأتيها] (٧) مجموعة.

٧٢٣٥ - مسألة دائرة في الجنايات تخرج بالمعادلات المقترنة.

لو أن عبداً قيمتُه ألفا درهم قتل رجلاً خطأً، فأوصى له المجني عليه بالأرش، وأوصى لرجلٍ بثلث ماله، ووقع الفرض في [الإيصاء] (٨) بالأرش؛ فإن تنجيز العفو مقدم (٩) على الوصية، وإذا وقع العفو موصىً به (١٠)، زاحم الوصية.

تمامُ التصوير [أن] (١١) سيد العبد اختار الفداء بالدية، والديةُ عشرةُ آلاف، ولا مال للمجني عليه الموصي بالعفو والثلث غيرُ العبد.

فحساب المسألة أن نجعل قيمة العبد درهمين: بفرض كل [ألفٍ] (١٢) درهماً، حتى لا نحتاج إلى ذكر الآلاف. فنقول: يجوز العفو في شيء من العبد، ويفدي المولَى باقيه، وهو درهمان إلا شيئاً بخمسة أمثاله، وهو عشرةُ دراهم إلا خمسةَ


(١) (ح): المقترفة.
(٢) (ح): المقترنات.
(٣) (ح): الهبة سيات.
(٤) مكان بياضٍ بالأصل. وأثبتناها من (ح).
(٥) في الأصل: "ونجريه قسم مسائل" وهو تحريف غريب.
(٦) في الأصل: معرّفة.
(٧) في الأصل: نأتها. ولعل الصواب: ناتي بها.
(٨) في الأصل: الأنصباء.
(٩) (ح): متقدم.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) في الأصل: لأن.
(١٢) في الأصل: العبد.