للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو قال: أصاب كل واحد ثلاثة، فضربت الأربعة في ثلاثة، ولو [تفاضلوا] (١) بثلاثة ثلاثة، أو بأكثر، لضربت الأربعة فيما تفاضلوا به، وطردت المسائل على العمل المتقدم.

٧٢٨١ - فإن قيل: مائة درهم [وقفيز] (٢) حنطة، [وقفيز] (٢) شعير، [وقفيز] (٢) ذرة تقسم على عشرين مسكيناً بالسويّة، والمرعيُّ الاستواء في [الماليّة] (٣)، فأصاب خمسة منهم الحنطة، وأربعة منهم الشعير، وثلاثة منهم الذرة (٤). كم ثمن كل قفيزٍ؟ وكم حصةُ كلِّ مسكينٍ؟ قياس الباب أن نجمع [عِدَّة] (٥) القوم الذين أخذوا الأصناف وهم اثنا عشر، فنقسم المائة على الثمانية (٦)، وتعلم حصة كل واحد من الدراهم، فتعلم أن حصة كلِّ مَن أخذ صنفاً من الأصناف مثلُ ذلك المقدار، ثم نجمع تلك الحصص [ونستخرج] (٧) [قيمة] (٨) كل صنف. فإن أردت مسلك الحسّاب، قلت (٩): نقسم المائة على ثمانية، فيخص كل واحد منهم اثنا عشر ونصفٌ، فإذا أردت معرفة ثمن الحنطة، فاضرب الاثني عشر والنصف في عدد الذين أخذوا الحنطة، وهم خمسة، فيكون اثنين وستين ونصفاً، واضربها أيضاً في عدد الذين أخذوا الشعير، وهم أربعة، فيكون خمسين، المبلغ الأول قيمة الحنطة، وهذا قيمة الشعير، فاضربه (١٠) في عدد أصحاب الذرة، وهم [ثلاثة] (١١) فيكون سبعة وثلاثين ونصفاً، فذلك ثمن الذرة.


(١) في النسختين: غلط.
(٢) في الأصل: وقفة.
(٣) في الأصل: المسألة.
(٤) وأخذ الثمانية الباقون المائة درهم.
(٥) في الأصل: هذه، (ح): عنده.
(٦) الثمانية: أي الذين أخذوا المائة درهم.
(٧) في النسختين: ونستثني.
(٨) في الأصل: فيه.
(٩) (ح): ثلث.
(١٠) فاضربه: المراد الاثنا عشر، وليس قيمة الشعير.
(١١) في الأصل: ثلاثون.