للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الذي ذكرناه في تعيين أقدار أنصباء الورثة هو الذي سميناه في الفرائض طريقَ العطاء، هذا الذي ذكرناه هو الأصل في الحساب.

وقد أجرى الأستاذ طرقاً مقتضبة من هذا الأصل، لو وصفناها وصفاً كلياً، لم تسلم عن [إبطالٍ] (١) أو إبهام، فرأينا تأخير ذكرها إلى الأمثلة، وعندها يتضح مجموع الكلام.

٧٣١٢ - مثال: ميت خلَّف ثلاثةَ بنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، فإن أجاز الورثةُ الوصيتين، فسهام الورثة ثلاثة، ومخرج الوصية اثنا عشر، نُسقط منها الوصيتين، فهما سبعة، فالباقي خمسة لا ينقسم على سهام الورثة، ولا يوافقها، فنضرب سهام الورثة في مخرج الوصية، فتبلغ ستةً وثلاثين، منها تصح القسمة: كان للموصى له بالثلث أربعة، وهي الآن مضروبة في ثلاثة يكون له اثنا عشر، وكان للموصى له بالربع ثلاثة، وهي مضروبة في ثلاثة، فالمبلغ تسعة، وقد ذهب بالوصيتين إحدى وعشرون سهماً، يبقى خمسةَ عشرَ سهماً بين ثلاثة بنين، كان لكل واحد منهم سهم، وهو الآن مضروب في خمسة (٢).

فإن لم يجيزوا ما زاد على الثلث، فسهام الوصية ثلاثة، وتخرج الوصية [من] (٣) اثني عشر، نجمع الوصيتين منها فتكون سبعة، فنسميها سهام الوصية، ثم نأخذ ثلاثة، ونقسم منها سهماً واحداً على سهام الوصية، فهي هذه السبعة، فلا تصح


(١) في الأصل: إبطاله.
(٢) صورة المسألة بالأرقام:
. . . . . . . . . . موصى له ... موصى له ... ٣ أبناء ... وأجاز الورثة
. . . . . . . . . . . . ١/ ٣ ........ ١/ ٤ ........ الباقي
مخرج الوصايا ١٢ ...... ٤ .......... ٣ ........... ٥ تنكسر أسهم الورثة على عدد الرؤوس
. . . . . . . . ٣٦ ...... ١٢ .......... ٩ ........ ١٥ فنضرب عدد الرؤوس من مخرج الوصايا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لكل ابن ٥
(٣) زيادة من المحقق.