للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا توافق، ونقسم منها سهمين على سهام الورثة، وهي ثلاثة، فلا تصح ولا توافق، فنضرب سهام الورثة في سهام الوصية، فتبلغ أحداً وعشرين، فنضربها في الثلاثة التي هي الأصل، فتبلغ ثلاثة وستين (١)، منها تصح القسمة، فإذا أردنا أن نعرف نصيب كل موصىً له، أخذنا العدد الذي ضربناه في ثلاثة، وهو أحدٌ وعشرون، فقسمناه على سهام الوصية، وهي سبعة، يخرج ثلاثة، فضربنا كلّ وصية فيها، وصاحب الثلث سهامه أربعة من الأصل، فنضربها في هذه الثلاثة، فتبلغ اثني عشر، فهو نصيبه، وضربنا نصيب الموصى له بالربع من سهام الوصية، وهو ثلاثة في هذه الثلاثة الخارجة من القسمة، فبلغ تسعة، فهي نصيبه.

وإن أردنا أن نبيّن حصة كل وارث أضعفنا العدد المضروب في ثلاثة، وهو أحدٌ وعشرون، فبلغ اثنين وأربعين، فقسمناها على سهام الورثة، وهي ثلاثة، خرج أربعةَ عشرَ، فهي الأصل الذي نضرب فيه نصيب كل واحد من الورثة، ولكل ابن سهم، وهو مضروب في أربعةَ عشرَ، والمردود أربعةَ عشرَ، فهو حصة كل ابن.

هذا مسلك الكلام على الأصل الذي إليه الرجوع وبه الامتحان.

٧٣١٣ - صورة أخرى: إن ترك ثلاثةَ بنين وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بسدسه. فإن أجاز الورثة، فسهام الورثة ثلاثة ومخرج الوصية ستة، يسقط منها ثلثها وسدسها بالوصية، فيبقى ثلاثة منقسمة على سهام الورثة.


(١) صورة المسألة بالأرقام:
موصى له ... موصى له ... ٣ أبناء (ولم يجز الورثة)
١/ ٣ ........... ١/ ٤ ....... الباقي
١٢ ٤ .......... ٣ .......... ٥ نرد المسألة إلى (٣) لنخرج الثلث والثلثين
٣ .............. ١ ........... ٢ لا يوجد توافق في الصنفين. فتضرب سهام
٦٣ ........... ٢١ ......... ٤٢ الورثة (٣) × (٧) التي هي سهام الوصية
..... ١٢ ......... ٩ ... ١٤ - ١٤ - ١٤ فيخرج ٢١ فنضربها في الأصل ٣ × ٢١ = ٦٣
ومنها يصح إخراج كل الأنصباء.