للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة أسباع الثلث من غير حاجة إلى إجازة وله بحق إجازة الابنين تمامُ الربع، وربع أحدٍ وعشرين خمسةٌ وربع؛ وقد أخذ منها ثلاثة، فيبقى سهمان وربع، نأخذ نصفها من كل ابن، وهو سهم وثمن، فيبقى في يد كل ابن خمسة أسهم وسبعة أثمان، فإذا أردنا رفع الكسر، ضربنا فريضة الرد في مخرج (١) الثمن وهو ثمانية، فيرد مائةً وثمانيةً وستين، وهذا هو العدد الأقصى، فإنك إذا ضربت سبعة وهي [الوَفق] (٢) [لفريضة] (٣) الرد في تمام لفريضة الإجازة، [ردّ هذا المبلغ] (٤) [وهو] (٥) مائة وثمانية وستون. فنقول: لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث من هذا المبلغ، وهو اثنان وثلاثون، ولصاحب الربع الربعُ الكامل: اثنان وأربعون، ولكل ابن سبعة وأربعون.

٧٣٢١ - فإن أجاز أحد الابنين الوصيتين جميعاً، ولم يجز الآخر واحدةً [منهما] (٦)، فنرجع إلى فريضة الرد، ونقول: الثلث للوصيتين على سبعة أسهم من غير حاجة إلى فرض إجازة، فإذا أجاز أحدهما، فصاحب الثلث [يأخذ] (٧) من المجيز بعد [أربعة] (٨) الأسباع نصفَ [تتمّة] (٩) الثلث، وهو سهم ونصف، ويأخذ صاحبُ الربع من المجيز نصف تتمّة الربع، وهو سهم وثمن، فيكون الكسر بالنصف والثمن، فنضرب فريضة الرد في مخرج الثمن، فيرد العدد الأقصى [مائة وثمانية وستين] (١٠)،


(١) هنا عدة سطور مكررة من المسألة السابقة.
(٢) في الأصل: الرفق. والمراد بالوفق العدد الذي يخرج من قسمة أحد الفريضتين على العدد الذي يتوافقان في القسمة عليه، والفريضتان عندنا في هذه المسألة ٢٤ فريضة الإجازة، ٢١ فريضة الرد، وهما يتوافقان في القسمة على ٣، والخارج يسمى الوفق، وإذا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر، كانت النتيجة واحدة ١٦٨ هكذا: ٧×٢٤= ١٦٨، ٨×٢١= ١٦٨.
(٣) في الأصل: في فريضة الرد.
(٤) في الأصل: وهذا المبلغ.
(٥) في الأصل: وهي.
(٦) في الأصل: لها.
(٧) في الأصل: نافذ.
(٨) زيادة من المحقق.
(٩) في الأصل: قيمة.
(١٠) زيادة من المحقق.