للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم نقول: ندفع إلى الذي أجاز سهامه من فريضة الإجازة، فهي خمسة، فنضربه في ثلث فريضة الرد (١)، يكون خمسة وثلاثين، فندفع إلى الذي لم يجز سهامه من فريضة الرد، وهي سبعة مضروبة في ثلث فريضة الإجازة، فيكون له ستة وخمسون، وهي الثلث، والباقي وهو سبعة وسبعون للموصى لهما، لصاحب الثلث أربعة أسباعها أربعةٌ وأربعون، ولصاحب [الربع] (١) ثلاثة أسباعها.

وإذا عرفت أن الفريضة تصح من المبلغ الأقصى، فالمسلك [الأيسر] (٢) أن نقول: نُثلث هذا المبلغ، ونصرف إلى كل ابن ثلثاً، وهو ستةٌ وخمسون، ونصرف إلى الوصية ثلثاً، ثم نأخذ من المجيز من الابنين ما كان يخصه [لو] (٣) أجاز الابنان جميعاً، وهو نصف تمام الثلث في حق صاحب الثلث، ونصف تمام الربع في حق صاحب الربع، فيبقى في يده خمسةٌ وثلاثون، ولو أجاز صاحبُه، لكان لا يبقى له إلا خمسة وثلاثون.


(١) تكررت وستتكرر الإحالة إلى فريضة الإجازة وإلى فريضة الرد، فأحببنا أن نضع صورة الفريضتين على هيئة الأرقام أمام الناظرين تسهيلاً وتيسيراً لتصور المسائل:
. . . . . . . . . . . . فريضة الأجازة
. . . . . . . . . . . . موصى له بـ ١/ ٣ موصى له بـ ١/ ٤ ابنان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١/ ٣ ............... ١/ ٤ ...... الباقي
تصح المسألة من (١٢) ............... ٤ ............... ٣ ............ ٥ تنكسر الـ ٥ على ٢
تصحيحاً من (٢٤) .................. ٨ .............. ٦ ......... ٥، ٥ فنضربها في ١٢ = ٢٤
فريضة الرد
. . . . . . . . . موصى له بـ ١/ ٣ ... موصى له بـ ١/ ٤ ... ابنان
تصح من (٣) .......................................... ١ ...... ٢
يقسم الواحد بين الموصى لهما بنسبة ٤: ٣
ولا يتوافقان، فنضرب مجموعهما (٧) في الأصل: ٧ × ٣ = ٢١، ومنه تصح المسألة
. . . . . . موصى له ١/ ٣ ... موصى له ١/ ٤ ... ابنان
٢١ ................. ٤ ............... ٣ ...... ٧، ٧
(٢) الأيسر: هكذا قرأناها بصعوبة.
(٣) في الأصل: ولو.