للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحساب- ممّن يخفى عليه أن قسمة الرد على نسبة قسمة الإجازة، وقد ذكر هو تفاوتَ حالِ الإجازة، فلا بد وأن يكون لما ذكره غورٌ (١) في مقتضى الحساب.

والذي يلوح لنا منه أنه نقَصَ في حالة الإجازة حظَّ صاحب العبد؛ من جهة كونه مزحوماً فيه؛ إذ حقه منحصرٌ في العبد لا يتعداه، وقد صادفه فيه مزاحم، وانبسطت الزحمة على محل حقه بالثلث، واستبد صاحب الثلث بأكثرِ حقه من غير مزاحمة، والمزحوم عن حقه ليس بساقط (٢) الحق.

وبيان ذلك بالمثال أن من قتل جماعة [ترتيباً] (٣)، فحق [الاقتصاص] (٤) لأولياء القتيل الأول، وهذا حق تقديم، وإلا فحق القصاص ثابت لأولياء القتيل [الثاني] (٥)، وآية ذلك أن ولي القتيل الأول لو عفا، [انتقل] (٦) لولي القتيل [الثاني] (٧) حق (٨) القصاص، ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة، فالعبد إذاً موصى به لصاحب العبد، وآية ذلك أن صاحب الثلث لو ردّ الوصية [بجملتها، سُلِّم العبد إلى الموصى له به] (٩)، ولو رد الموصى له بالعبد الوصية، فالثلث من العبد ملكٌ للموصى له بالثلث، فليست الوصية بالثلث رجوعاً عن الوصية بالعبد، وإنما بينهما ازدحام، فكان التفاوت حالة الإجازة لقيام الازدحام، فإذا ردت الوصيتان إلى الثلث، ففي


(١) في الأصل بدون نَقْط (الغين). ولعل معناها: من غار الرجل في الأمر: دقق النظر فيه. (معجم).
(٢) المزحوم عن حقه ليس بساقط: المعنى أن صاحب العبد إنما أخذ نصيباً أقل من صاحب الثلث (عند الإجازة) لأنه كان مزحوماً، أما عند الرد وقسمة الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث، فليس هناك زحمة، فقيمة العبد تسمح له بأن يأخذ نصف الثلث كاملاً، فلماذا ينقص عن صاحبه؟
(٣) في الأصل مصحفة هكذا: تونننا.
(٤) في الأصل: الاختصاص.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في الأصل: الباقي.
(٨) عبارة الأصل: على حق القصاص.
(٩) في الأصل: لو رد الوصية بالعبد بجملته سلّم إلى الموصى له به.