للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد مضطرب، ويبقى منه للورثة مع توفية حق الوصيتين حسماً من الثلث.

وإذا زالت الزحمة، فالوصية بالعبد وصية بمائة، والوصية بالثلث وصية بمائة، ثم كما رُدّ صاحب العبد إلى نصف العبد، ولم نردّه إلى نصف ثلاثة (١) أرباعه، كذلك رُد الموصى له بالثلث إلى نصف الثلث كاملاً وهو السدس. فهذا المعنى [أوجب] (٢) الفرقان بين حالة الرد والإجازة؛ فإن علة التفاوت حالة الإجازة زالت بالرد، فصار كل واحد منهما ضارباً بما أُوصي له به [لا بما] (٣) يسلم له بالإجازة، والذي قدمته [عن] (٤) الفقهاء، وإن كان جليّاً، فهذا [أغوص] (٥). ولو قلت: هو الصحيح، لم أكن مبعداً.

٧٣٣٣ - ثم ذكر الأستاذ مسائل وأجرى فيها مسلكه هذا، ونحن نأتي بها ونجريها مرسلة حتى ننتهي إلى محل خلاف الفقهاء، فننبه حينئذ على وجه الخلاف.

ولو أوصى لرجل بعبدٍ بعينه، ولآخر بثلثه، ولثالث بسدسه، ولم يترك [غيرَ] (٦) العبد، فإن أجاز الورثة، جعلنا العبد ستة أسهم؛ أخذاً من المخرَج الأقصى، ثم [نُعيل] (٧) الستة بثلثها وسدسها. فإن أردنا، قلنا: نعيلها بنصفها (٨)، فنقسم العبد تسعة أسهم: للموصى له بجميعه ستة أسهم، وللموصى له بثُلثه سهمان، وللموصى بالسدس سهم؛ فيرجع حق الموصى له بالعبد إلى ثلثيه، ويرجع حق الموصى له بالثلث إلى تسعي العبد، ويرجع حق الموصى له بالسدس إلى [تسع] (٩)


(١) ثلاثة أرباعه: أي حظه من العبد عند الإجازة.
(٢) في الأصل: أوجبت.
(٣) في الأصل: لأنهما، وهو تصحيف بجعل الكلمتين كلمة واحدة.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: أعرض. ومعنى أغوص: أدق وأبعد، من قولهم: غاص على المعاني، كأنه بلغ أقصاها حتى استخرج ما بعد منها. (مصباح ومعجم).
(٦) في الأصل: عن.
(٧) في الأصل: تفيد.
(٨) بنصفها: لأن ١/ ٣ + ١/ ٦ = ١/ ٢.
(٩) في الأصل: نسعي.