للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد، وترجع الحقوق على نسبةٍ واحدة.

ْفإذا كان الموصى له بالكل راجعاً إلى ثلثي حقه، والموصى له بالثلث أيضاً راجع إلى ثلثي الثلث؛ فإن [التسعين] (١) ثلثا الثلث، فنعلم أن التسع الثابت لصاحب السدس ثلثا السدس.

هذا إذا أجاز الورثةُ الوصايا.

فإن لم يجيزوا [فالثلث] (٢) بينهم على تسعة: لصاحب العبد ثلثا ثلثه، ويُجعل العبد سبعة وعشرين؛ ليكون ثلثُه تسعةً (٣)، ولصاحب الثلث تُسعا الثلث سهمان من تسعة، أو سهمان من سبعةٍ وعشرين إذا نسبت إلى جميع المال، ولصاحب السدس تُسعُ الثلث، وهو سهم واحد من سبعةٍ وعشرين، ولا خلاف بين الأصحاب في هذا المقام؛ فإن الزحمة في ثلث العبد على نحو الزحمة في كله.

وإن أحببت قلت: مبلغ وصاياهم مرسلة من غير زحمة مائة وخمسون؛ فإن العبد مائة، وقد عالت الوصايا في الإجازة بمثل نصفها، والثلث ثلاثة وثلاثون وثلث، وإذا نسبت الثلث إلى الوصايا، كان مثلَ تُسعي الوصايا كلِّها (٤).

فإذا ردت إلى الثلث، فقل لكل واحد منهم تسعا وصيته (٥)، ولا تقل لكل واحد تُسعَا ما عُلم له في الإجازة، [فنقول: كان لصاحب] (٦) العبد العبدُ كلُّه بالوصية المرسلة، وله الآن تسعاه، وإذا ردت الوصايا إلى الثلث، فلصاحب (٧) الثلث ثلثا


(١) في الأصل: السعي.
(٢) في الأصل: بالثلث.
(٣) فيكون لصاحب العبد ٢/ ٣ من ٩ أي ٦ يعني ٦/ ٢٧ ولصاحب الثلث ٢/ ٢٧، ولصاحب السدس
١/ ٢٧ فالمجموع ٩/ ٢٧ أي ثلث العبد.
(٤) وبيان أن الثلث بالنسبة إلى الوصايا = ٢/ ٩ هكذا ١/ ٣ ٣٣ ÷ ١٥٠ = ١٠٠/ ٤٥٠ (بعد تصحيح البسط) ١٠٠/ ٤٥٠ = ٢/ ٩
(٥) لكل واحد تسعا وصيته، بيانها هكذا = لصاحب العبد ٦/ ٢٧ = ٢/ ٩ من العبد، وصاحب الثلث
٢/ ٢٧ = ٢/ ٩ من ثلث العبد، وصاحب السدس ١/ ٢٧ = ٢/ ٩ من سدس العبد.
(٦) في الأصل: فنزل فاصاحب العبد.
(٧) في الأصل: ولصاحب.